| تاريخ الإصدار: | 1433-05-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/31 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال، مع استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب حتى صدور النظام الجديد. يشمل النظام تعريفات أساسية ويحدد الأفعال المجرمة، ويعاقب الأفراد والكيانات المالية وغير المالية التي تشارك في غسل الأموال. يتطلب من المؤسسات المالية التحقق من هوية المتعاملين والاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة عشر سنوات، كما يلزمها بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة. يتضمن النظام عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع عقوبات أشد في حالات معينة. يسمح ا... |