| تاريخ الإصدار: | 2026-09-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | DGA-1-2-2-106 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة "ضوابط تسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية" الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية تنظيم تسجيل وإدارة المنصات الرقمية والخدمات الحكومية في السعودية. تهدف الضوابط إلى تحسين الأداء الرقمي وتجربة المستفيدين، وتتضمن شروط تسجيل المنصات الجديدة، تعديل الخدمات القائمة، وإدارة النطاقات الحكومية. يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة الهيئة قبل إطلاق أي منصة جديدة، وتقديم بيانات دقيقة خلال مراحل دراسة الطلب. كما تشمل الضوابط متطلبات تسجيل أسماء النطاقات الحكومية، حيث يج... |