يتناول النص نموذج معيار أمن أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تعديله ليتناسب مع متطلبات الجهة المعنية. يتضمن التعليمات لإدخال شعار الجهة واستبدال اسمها في الوثيقة. تم تطوير النموذج من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كدليل مرجعي، ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه. الهيئة تخلي مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو، وتؤكد أنه مجرد مثال توضيحي. |