تناولت الدارسة مسألة منح المستهلك الإلكتروني ممارسة حق العدل (فسخ العقد) خلال المهلة الممنوحة له بعد استخدام المنتج، المنظم السعودي اعتبر استخدام المنتج من قبل المستهلك خلال مهلة العدول سيؤدي إلى سقوط حق المستهلك في ممارسة حق العدول، بسبب هذا المنع فالمستهلك الإلكتروني قد يقع ضحية من قبل مزود الخدمة؛ بسبب الدعاية أو أسلوب العرض على الشاشة الإلكترونية. وتناولت الدراسة مدى إمكانية استخدام المستهلك الإلكتروني المنتج خلال مهلة العدول، والمحافظة على ممارسة حقه في العدول في النظام السعودي: مقارنة بالق...
حق المستهلك في استخدام المنتج خلال مهلة العدول في العقد الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية السعودي - دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي وأحكام التوجه الأوروبي