| تاريخ الإصدار: | 1446-11-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 21-4661-1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة مجموعة من الإجراءات والشروط التي تهدف إلى ضمان كفاءة وموثوقية المكاتب المسؤولة عن تدقيق نسب المحتوى المحلي لدى الشركات والمنشآت. تبدأ عملية التأهيل بتقديم المكاتب طلبات شاملة توضح خبراتها الفنية، قدراتها البشرية، وسابقة أعمالها في التدقيق والتقييم المالي.
من أبرز المتطلبات التي يجب على مكاتب المراجعة استيفاؤها: امتلاك تراخيص رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة (مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين)، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة من ذوي الخبرة في تدقيق ... |