وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بموجب بروتوكول 2011. القرار يستند إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ويكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ المرسوم. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي وحماية حقوق المكلفين، مع التأكيد على سرية المعلومات وخصوصية البيانات.
تشمل الاتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، وتحدد أنواع ...
اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية