| تاريخ الإصدار: | 1441-07-15 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 473 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزارة السياحة ومقرها الرياض. تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين الجهات العامة والخاصة في القطاع السياحي، وتطوير السياسات اللازمة للتسويق ودعم الأنشطة السياحية، وإنشاء قاعدة بيانات للوجهات السياحية. كما تسعى الهيئة للتعاون مع الشركات المحلية والعالمية لتقديم منتجات سياحية، وتطوير تجربة السائح، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ حملات تعريفية بالموا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |