| تاريخ الإصدار: | 1396-03-30 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 547 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتطلب اللائحة المعتمدة لجمع التبرعات للوجوه الخيرية الحصول على ترخيص من وزارة العمل والشؤون قبل بدء جمع التبرعات. يجب أن يتضمن طلب الترخيص معلومات عن اللجنة وأهداف الجمع، بالإضافة إلى تفاصيل عن الأفراد المشاركين وطريقة جمع التبرعات. تلتزم الوزارة بالبت في الطلبات خلال عشرة أيام، وفي حال عدم الرد تعتبر الموافقة سارية. يتعين على الجهة المرخصة تقديم بيان بحصيلة التبرعات والمصروفات خلال عشرين يوماً من انتهاء الجمع، وإصدار إيصالات تحمل أرقاماً متسلسلة توضح اسم الجمعية ورقم تسجيلها. يُمنع استخدام الأم... |