قد تواجه المنشأة إشكالية بإصدار تأشيرات عمل جديدة للعمّال غير السعوديين، وذلك بسبب تعدي المنشأة للنسبة المتاحة لتوظيف العمال بمهن غير مرتبطة بنشاط المنشأة، وتختلف هذه النسبة من منشأة إلى أخرى على حسب نسبة التوطين في المنشأة (نطاقات)، وعدد العمال غير السعوديين المعينين بالمهن غير المرتبطة بنشاط المنشأة.
للبحث عن المهن غير المرتبطة باختصاص المنشأة: منصة قوى - المهن غير المرتبطة.
ولمعاجلة هذه الإشكالية والتمكّن من إصدار تأشيرات عمل جديدة يتعين على المنشأة تغيير مهن بعض العمال إلى مهن مرتبطة باختصاص أو نشاط المنشأة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.