| تاريخ الإصدار: | 1439-03-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 132 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-04-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (132) ينظم صندوق التنمية الوطني ويوافق على تعديل أنظمة عدة صناديق تنموية مثل صندوق التنمية الزراعية والاجتماعية والعقارية والصناعية. يتضمن القرار إحلال عبارة "تنظيميا بصندوق التنمية الوطني" وتعديل بعض الفقرات لرفع تقارير سنوية إلى الصندوق. يهدف التنظيم إلى تحسين أداء الصناديق والبنوك التنموية، ويحتفظ الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
يحدد النص أهداف واختصاصات الصندوق، بما في ذلك الإشراف والتنظيم والرقابة، ويمنح الصندوق صلاحيات واسعة لتح... |