الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

    • اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز).

    • الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

    • الضوابط والإجراءات: الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية (الكروز).

    • النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

    • المالك: الشخص الذي يُشَغِّل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع

    • الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي

    • منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخّص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي

    • مُشَغّل سفن الرحلات السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المسؤول عن إدارة وتشغيل السفينة بشكل يومي والتأكد من امتثالها للمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة. ويعد المشغل مالكاً ما لم يثبت غير ذلك.

    • الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدّة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها

    • تصريح مرور: موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالدخول للمرسى البحري السياحي لمدة محددة، وأغراض محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، ومسار الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب.

    • الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

    • ترخيص فني (سياحي وترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

    • ترخيص مسار رحلة (الكروز): وثيقة تصدر من الهيئة لمسار سفينة الرحلات السياحية (الكروز) للتنقل بين المراسي والموانئ والوجهات السياحية في النطاق الجغرافي.

    • تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية ومحددة به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.

    • تصريح المغادرة: موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالمغادرة من نقطة خروج محددة إلى خارج النطاق الجغرافي، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية ويحدد به وقت وتاريخ ومسار المغادرة، وكذلك بيانات الطاقم والركاب.

    • ترخيص مشغل سفن الرحلات السياحية: وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للشخص ذي الصفة الاعتبارية بتشغيل سفن الرحلات السياحية.

    • المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

    • محطة سفن الرحلات السياحية (الكروز): المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو سفن الرحلات السياحية (الكروز) والمجهّزة بمرافق محددة لاستقبال ووصول الركاب وتقديم الخدمات ذات الصلة.

    • سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.

    • قارب التنقل (Tender Boat): قارب لنقل الركاب من السفن السياحية (الكروز) إلى الشاطئ أو المرسى البحري السياحي ذهاباً وإياباً.

    • الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي.

    • الركاب: الأشخاص الذين تنقلهم السفينة من غير الرُّبَّان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

    • الطاقم: جميع الأشخاص العاملين على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) بأي صفة، بمن في ذلك الرُّبَّان وكبير الضباط والمهندسين.

    • المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تُقدِّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

تطبق هذه الضوابط والإجراءات على سفن الرحلات السياحية في النطاق الجغرافي وفقاً للائحة التنظيمية والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الثالثة: الشروط العامة

  • 1- يتعين على مشغل سفن الرحلات السياحية الراغب بتنظيم رحلات بحرية سياحية في النطاق الجغرافي التعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية المرخّص له من الهيئة.

  • 2- يجب أن تكون جميع سفن الرحلات السياحية التي يرغب منظم الرحلات البحرية السياحية في تشغيلها متوافقة مع شروط الترخيص، ووفقاً لجميع اللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

  • 3- تعيين وكيل ملاحي سياحي و/ أو منظم لا يعفي المالك و/ أو المنشأة المالكة و/ أو رُبَّان سفينة الرحلات السياحية من مسؤولياتهم والتزاماتهم بموجب اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.

المادة الرابعة: تصريح المرور

  • 1- في "الحالات الطارئة": يجوز لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) الدخول في النطاق الجغرافي دون أي تراخيص، وعليه تعيين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها (3) أيام من دخوله.

  • 2- في "حالات الملاحة العادية" (التزود بالوقود، المؤونة، الصيانة): يجوز لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)في المادة (17) والتي صادقت عليها المملكة عام 1416هـ، وعليه تمنح بمقتضاه السفينة حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد على (4) أيام.

  • 3- يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية (الكروز) تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن السفينة ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار لدى المديرية العامة لحرس الحدود بعدم مخالفة ذلك.

المادة الخامسة: إجراءات التقديم على تصريح المرور

  • يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:

    • 1- شهادة التسجيل.

    • 2- قائمة بأفراد الطاقم والركاب.

    • 3- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة، وإزالة الحطام.

    • 4- تحديد الغرض من الزيارة على سبيل المثال (التزود بالوقود، التموين، تغيير الطاقم، الإصلاحات).

    • 5- تصدر الهيئة تصريح المرور لمدة (4) أيام وفي حال الحاجة إلى تجاوز هذه المدة يتوجب تقديم طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).

المادة السادسة: إجراءات الوصول والمغادرة

  • 1- تقدَّم جميع المستندات المطلوبة من خلال المنصة الإلكترونية للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركّاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.

  • 2- تُبْلِّغُ سفينة الرحلات السياحية (الكروز) الجهة المعنية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدماً.

  • 3- استيفاء متطلبات وزارة الصحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي عند نقطة الدخول.

  • 4- يجوز لسفن الرحلة السياحية (الكروز) مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة وإبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي.

المادة السابعة: متطلبات التقديم على ترخيص مسار رحلة (الكروز)

  • يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض أو منظم الرحلات السياحية البحرية تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:

    • 1- مستند يوضح المسار كاملاً بخطوط الطول والعرض.

    • 2- تقييم مخاطر المسار والوجهة.

    • 3- قائمة السفن التي ستستخدم المسار ومواصفاتها.

    • 4- استيفاء معايير قائمة تفعيل الوجهة السياحية الساحلية.

    • 5- تقديم متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص.

المادة الثامنة: شروط وأحكام استخدام المسار

  • يشترط لاستخدام سفينة الرحلات السياحية المسار بين الموانئ أو المراسي أو الوجهات استيفاء ما يلي:

    • 1- أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية ووجود أفراد طاقم مؤهلين.

    • 2- أن يكون للسفينة أحد الوكلاء الملاحيين السياحيين المعتمدين من الهيئة.

    • 3- أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة والمفروضة طبقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • 4- موافقة من الهيئة العامة للنقل لسفن الرحلات السياحية الأجنبية.

المادة التاسعة: إجراءات التقديم على تصريح رحلة سياحية

  • 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:

    • ‌أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم.

    • ‌ب- تحديد مواقع ومسارات الرحلة.

    • ‌ج- المدة الزمنية.

    • ‌د-تاريخ الرحلة.

    • ‌هـ- معلومات لسفينة الرحلات السياحية (كروز).

    • ‌و- نقطة الذهاب والعودة.

    • ‌ز- الغرض من الرحلة.

  • 2- يجب على مشغل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات قبل مغادرة الكروز المرسى البحري السياحي.

المادة العاشرة: إجراءات التقديم على تصريح المغادرة

  • 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:

    • ‌أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم.

    • ‌ب- تحديد نقطة الخروج.

    • ‌ج- تاريخ المغادرة.

    • ‌د- وقت المغادرة.

    • ‌هـ- معلومات الواسطة البحرية.

    • ‌و- وجهة الوصول.

  • 2- بعد استيفاء كافة متطلبات ((Port clearan يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات وإصدار تصريح المغادرة.

  • 3- يُلغى الترخيص بمجرد مغادرة الواسطة البحرية النطاق الجغرافي حتى لو لم تنتهِ مدته، ويحق للهيئة الاستثناء من ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي