| النوع: | قانون رياضي |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2024-01-12 |
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 45/27 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الخاصة بوكالة كرة القدم في السعودية القواعد المتعلقة بترخيص وكلاء كرة القدم، حيث تشمل متطلبات الأهلية، حقوق والتزامات الوكلاء والعملاء، ورسوم الخدمة. كما تحدد اللائحة شروط العمل كوكيل، وتتناول أوضاع اللاعبين ونظام الانتقالات، مع التركيز على حماية الاستقرار التعاقدي وتعزيز الشفافية المالية. يُشترط على وكلاء كرة القدم عدم تلقي رسوم الخدمة قبل توقيع اللاعب على عقده، وتحدد اللائحة كيفية حساب الرسوم وسقفها. يُحظر على الوكلاء التواصل مع عملاء مرتبطين باتفاقيات تمثيل حصرية إلا في أوقات م... |