أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قراراً وزارياً يعتمد اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، استناداً إلى نظام البيئة. تتضمن اللائحة تعريفات، نطاق التطبيق، وآلية تنفيذ خطط إعادة التأهيل، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالمخالفات. تهدف اللائحة إلى تنظيم الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة التلوث، وتحدد دور الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام. تشمل اللائحة تعريفات مثل التلوث البيئي والتدهور البيئي، وتحدد تكاليف إعادة التأهيل...
اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة لنظام البيئة