| تاريخ الإصدار: | 1395-09-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/75 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-13 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية في الجبيل وينبع، تتكون من رئيس وستة أعضاء، ولها شخصية معنوية مستقلة وميزانية خاصة. يتم تعيين مراقب أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات وتقديم تقارير لمجلس الإدارة، مع ضرورة إعداد تقارير سنوية توضح أنشطة الهيئة. يتم تخصيص الأموال اللازمة من قبل الدولة، ويجب على الهيئة الالتزام بالقواعد المالية والتوجيهات الحكومية. كما يتضمن النص تقديم صور لوثائق رسمية مثل المرسوم الملكي وقرارات حكومية تتعلق بالإذاعة والنشر وقرارات مجلس الوزراء. |