| تاريخ الإصدار: | 1438-04-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 700/1781 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الخدمة المدنية في السعودية قراراً وزارياً رقم 700/1438هـ، ينظم منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية، مستنداً إلى المادة (14) من لائحة الإجازات. اللائحة الجديدة تتطلب من الموظف المريض التقدم بطلب إحالة إلى الجهة الطبية المختصة في نفس اليوم، وإصدار تقرير طبي يُرسل إلى جهة العمل. إذا كان الموظف في مدينة أخرى، يجب عليه مراجعة جهة طبية وإبلاغ رئيسه المباشر. اللائحة ستطبق اعتباراً من 1/7/1438هـ.
بالنسبة للموظفين في الخارج، يجب عليهم مراجعة جهة طبية وإبلاغ رئيسهم خلال اليومين الأولين ... |