| تاريخ الإصدار: | 1441-06-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 398 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (398) من مجلس الوزراء يقضي بحل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة مع استمرار قطاع الفنون الغنائية في أداء مهامه. يتضمن القرار إنشاء هيئات جديدة مثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة شؤون العمارة، وهيئة الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، مع تفويض هذه الهيئات بممارسة اختصاصات مجالس الإدارة حتى تشكيل مجالس جديدة. كما يتطلب تشكيل لجنة من وزارة الثقافة والهيئات المعنية لوضع آلية تنفيذ القرار، بما في ذلك إمكانية إبرام مذكرات تفاهم. يجب على كل هيئة إعداد مشروع تنظيم خلال 18... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |