أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا برقم (٣١/١١/١١٨٧) بتاريخ ٤٢١ ١ه، يتضمن اعتماد لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين. القرار يستند إلى صلاحيات المجلس بموجب نظام القضاء، حيث يحق له تكليف دائرة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين. تم إعداد اللائحة من قبل لجنة تحضيرية، وبعد المناقشة، تم اعتمادها لتنظيم أعمال الدائرة وتحديد اختصاصاتها المكاني والنوعي. يُطلب من الجهات المعنية الالتزام باللائحة الجديدة. |