عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعًا برئاسة الملك سلمان لمناقشة نتائج الاجتماع العشرين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. تم الموافقة على تطبيق قرار إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، مع استبدال الضوابط السابقة. كما تم تحديد أولوية التوظيف في الوظائف الحكومية لمواطني الدولة ثم لمواطني دول المجلس. الوثيقة تتضمن نظام الإعفاء من الضريبة الجمركية للمدخلات الصناعية المرخصة، حيث يشترط تقديم طلب للجهة المختصة واعتماد الوزير. يمكن للمنشآت طلب زيادة في كميات المواد المعفاة أو ت...
الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون