القضية رقم 92 لعام 1442 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 92 لعام 1442 هـ

المقامة من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)

القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل رئيسا
القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي عضوا
القاضي عامر بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا

الوقائع

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم ــ (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (401824806) الصادرة من كتابة العدل بالدمام،وقدم لائحة دعوى ذاكرا فيها: أن المدعى عليها استأجرت من موكلته (198) سيارة، إيجارا تشغيليا وتتفاوت قيمة أجرتها ومدتها من سيارة إلى أخرى، وذلك بموجب اتفاقية تأجير موقعة من قبل الطرفين في 14/8/2018م الموافق 3/12/1439هـ وتسلمت المدعى عليها جميع السيارات محل العقد بموجب ملحق جدول ( أ ). وقد نصت المادة رقم (15) من العقد المبرم مع المدعى عليها بـأنه (يحق للمؤجر وفقاً لرأيه المطلق إنهاء هذه الاتفاقية فورا؛ً إذا قام المستأجر بمخالفة أي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية ... ). وقد خالفت المدعى عليها نصوص الاتفاق المبرم معها وذلك بعدم سدادها للمستحق عليها من الأجرة رغم إمهالها غير مرة واستمرت بالمماطلة، واستنادا إلى نص المادة (9) والتي نصت على أنه: ( في حالة تأخر المستأجر عن دفع إجمالي الإيجار الشهري شهرا كاملا فيحق للمؤجر إلغاء هذه الاتفاقية واسترداد جميع السيارات المستأجرة، وأن يستعيد من الضمان البنكي أو الوديعة النقدية التكاليف والنفقات التي يتكبدها المؤجر بسبب ذلك، وذلك بالإضافة إلى أي مبلغ آخر مستحق له بموجب هذه الاتفاقية ). وقد ثبت في ذمة المدعى عليها أجرة مقابل انتفاعها بالسيارات محل الدعوى بلغت مبلغا قدره أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتان واثنا عشر ريالاً (4,928,212) ريالا، وذلك بعد أن سددت أجرة قدرها (9,355,218) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وثمانية عشر ريالاً، وستطالب بها موكلته في دعوى مستقلة بعد فسخ العقد واستعادة السيارات من المدعى عليها. وختم صحيفة الدعوى بالمطالبة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد السيارات محلّ العقد وعددها (198) سيارة، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبعرضها على الدائرة اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة 5/7/1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره/ (...)، يحمل هوية وطنية رقمها (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (4226867) وبطلب الجواب منه عن الدعوى أجاب قائلا: إن ما ذكره وكيل المدعية من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وما تضمنه من عدد السيارات محل الأجرة وهي: (198) سيارة كل ذلك صحيح، إلا أن موكلتي قد أعادت منها (12) سيارة للمدعية وليس تحت يد موكلتي من سيارات المدعية حاليا سوى (186) سيارة، وأضاف قائلا: أما بشأن مطالبة المدعية باستعادة السيارات فموكلتي ترفض ذلك؛ لأن العقد ما زال ساريا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته قد أعادت من السيارات محل الدعوى (12) سيارة وليس تحت يدها من سيارات موكلتي حاليا سوى (186) سيارة، فهذا صحيح إذ المدعية أعادت (12) سيارة بعد رفع الدعوى وموكلتي تطالب باستعادة المتبقي من السيارات التي تحت يد المدعى عليها وعددها (186) سيارة، وتستند في ذلك على كون المدعى عليها تأخرت في سداد الأجرة رغم إمهالها غير مرة، وهذا مبررٌ لفسخ العقد حسب ما تتضمنه بنود العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية من تأخر موكلتي في سداد الأجرة صحيح لكنه كان لسبب خارج عن الإرادة وهو: جائحة كورونا وأسباب أخرى. أطلب مهلة لتقديمها مفصلة بمستنداتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن تأخر المدعى عليها في السداد كان سابقا لجائحة كورونا وأطلب مهلة لإثبات ذلك. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان بالسيارات المتبقية بعد استبعاد السيارات المعادة ثم جرى إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ومن خلالها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذاكرا فيها: أن موكلته إنما توقفت عن سداد الأجرة في فترة الجائحة، وأما الأجرة المتعلقة بفترة ما قبل الجائحة فقد استوفتها المدعية من موكلته، وما كان من تأخر فيها فهو بسبب تعديل الفواتير على أن تكون أساسا صحيحا للصرف، ولم تمتنع عن سداد الأجرة مطلقا إلا بعد الجائحة؛ لكون المنفعة لم تستوف بأمر سماوي وظرف قاهر وموكلته من المنشآت المتضررة بالجائحة، وما ترتب عليها من إيقاف الأنشطة التجارية وتعليق الحضور لمقرات العمل وحظر التجول، وقد صدر القرار رقم (45/ م) وتاريخ 08/ 5/ 1442هـ من المحكمة العليا في إقرار مبادئ قضائية في شأن الجوانب ذات الصلة بجائحة (فايروس كورونا) وأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على الالتزامات والعقود، مضيفا أن موكلته قد حررت عدة خطابات للمدعية وزارت مقرها الرئيسي بالرياض على أمل إيجاد حل ودي بشأن فترة الجائحة غير أن المدعية لم تستجب لذلك وظلت مصرة على المصادقة على كشف الحساب المضمن الأجرة المسماة في العقد على أن تدرس المفاوضة في الحلول الودية لاحقا، مضيفا أن استناد المدعية على نص "المادة (9) " من العقد والتي تنص على أنه ( في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار الشهري شهرا كاملا فيحق للمؤجر إلغاء هذا الاتفاقية واسترداد جميع السيارات المستأجرة...)، وما استندت علية المدعية غير ملاقٍ لحقائق الحال؛ لأن الامتناع عن سداد الأجرة كان بسبب الاعتراض من موكلته على أجرة فترة جائحة (كورونا ). وختم بالمطالبة برد دعوى المدعية لما سبق. وباطلاع وكيل المدعية على جواب وكيل المدعى عليها قدم مذكرة رد ذكر فيها: أن موكلته مصرة على فسخ العقد؛ لما سبق من إخلال المدعى عليها بالأجرة، وذلك استنادا على الفقرة رقم (9) من العقد المبرم مع المدعى عليها والذي نص على حق المدعية في فسخ العقد واستعادة السيارات في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار الشهري شهرا كاملا، مضيفا أن المدعى عليها خالفت هذا البند مرارا، وأولها كان قبل فترة الجائحة إذ تأخرت في السداد لفترات تصل لأربعة أشهر غير مرة، وبعد ذلك امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي من تاريخ 16/ 12/ 2020م حتى تاريخه بالرغم من أن آثار الجائحة انتهت وانتفت منذ تاريخ 21/ 06/ 2020م الذي يعتبر تاريخ عودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، وكان من الممكن أن تقوم المدعى عليها بسداد جزء من الأجرة في حال كان سبب عدم التزامها هو الجائحة، ولا وجه لاستناد وكيل المدعى عليها على قرار المحكمة العليا رقم ( 45/ م ) وتاريخ 08/ 05/ 1442هـ؛لأنه يتضمن عدة شروط يجب اجتماعها حتى يمكن تطبيق هذا المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة بهذه الجائحة، ومن ضمن هذه الشروط ما نصت عليه الفقرة الثالثة ونصها: ( أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر ). وهذا الشرط لو فُرض على إثره أن المدعى عليها قد تضررت ضررا جزئياً من جراء الجائحة فهو لا ينطبق عليها نظرا؛ لأن المدعى عليها ذكرت مرارا من خلال المخاطبات والاجتماعات والمهاتفات أن السبب الرئيسي لتأخرها في السداد حتى قبل الجائحة هو عدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها من الشركات الأخرى المتعاقدة معها لتعثرها أو إفلاسها أو ما شابه ذلك، ومن ذلك خطابها المقدم بتاريخ 8/10/2019م وفيه الاعتذار عن التأخر في السداد وطلب مهلة لسداد الأجرة في موعد أقضاه 15/10/2019م مضيفا أن وكيل المدعى عليها قد أقر بتأخر موكلته في بداية مذكرته بقوله ( والصحيح أن الذي تخفيه المدعية أن امتناعنا عن سداد الأجرة هو اعتراض موكلتي على فترة جائحة كورونا). وقد ذكرت المدعى عليها أن غالب عملائها من شركات المقاولات ومن المعلوم أن قطاع المقاولات مستثنى من تطبيق إجراءات الحظر ولم يتضرر القطاع مثلما تضررت باقي القطاعات. وقد تصدى المبدأ الصادر من المحكمة العليا لهذا حيث نصت الفقرة الثالثة من البند الرابع من مبدأ المحكمة العليا الخاص بتنظيم أحكام جائحة كورونا ( مع مراعاة الأحكام السابقة تتقيد المحكمة عند نظرها في الدعاوى الناشئة عن العقود والالتزامات المتأثرة بجائحة كورونا بالآتي : 3- يكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة في ذلك) وتبعاً لذلك يجب على المدعى عليها أن تثبت أن سبب عدم التزامها ببنود الاتفاقية لأكثر من مرة ومن تاريخ بداية الجائحة 26/ 02/ 2020م وحتى هذه اللحظة هو بسبب تأثرها بالجائحة. وقدم بيانا بالسيارات محل المطالبة وعددها (186) سيارة، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ختامية ذكر فيها أن موكلته لم تقم بالتوقيع والمصادقة على كشف الحساب للأشهر (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 ) من عام 2020م؛ لكونها من الأشهر التي حلت بها الجائحة، ومن تاريخ إبرام العقد لغاية شهر 2/ 2020م استلمت المدعية مبلغا قدره (11,360,000) أحد عشر مليونا وثلاثمائة وستون ألف ريال، فكيف تعد موكلته مماطلة. وأضاف أن المدعية توقفت عن صيانة المركبات وأخلت ببنود العقد مما كبد موكلته أعباء الصيانة إضافةً لذلك أدرجت القيم الإيجارية للمركبات بقيم مضاعفة، وبناء على ذلك أصبح لموكلته في ذمة المدعية ما يقارب (6.000.000) ستة ملايين ريال، وقد تقدمت فيها موكلته بدعوى قضائية لإحالتها لمحاسب قانوني والفصل في ذلك قضائياً، وعليه فامتناع موكلته عن سداد الأجرة بعد فترة الجائحة مبرر، وهي مستعدة للوفاء بكافة مستحقات المدعية غير المعترض عليها بعد الفصل قضائيا بالمستحقات والمخالفات العقدية. وأضاف بأن ما أرفقه ممثل المدعية من خطابات يدل على أن المدعية رضيت بعذر موكلته في التأخر بدفع الأجرة المتعلقة بفترة ما قبل كورونا، بدليل أنها منحت موكلته المهلة بإرادتها المنفردة ولم تطلب فسخ العقد حينها. وقدم في سبيل إثبات تأثر موكلته بالجائحة عقد النقل المدرسي الذي أبرمته موكلته مع الشركة السعودية الإماراتية سيتكو و عقد النقل المدرسي مع مؤسسة عيون السفر التجارية تتعهد بموجبهما المدعى عليها بنقل (25.000) طالب وطالبة من طلاب التعليم العام، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، و قدم العقد المبرم بين موكلته وجامعة تبوك لنقل طلاب وطالبات المرحلة الجامعية. و الخطاب المقدم من ممثل ... و يتضمن إفادة المدعى عليها بإيقاف نقل الطلاب اكتفاء بالتعليم عن بعد، و قدم عقد نقل طلاب و طالبات مدارس شركة تبوك العالمية أثناء فترة الجائحة. و قدم صورة من الأمر السامي الكريم رقم (44524) وتاريخ: 25/07/1441هـ ـ والقاضي في ثانياً منه على ما يلي : (1) فيما يتعلق بالحافلات والمركبات الأجرة. أـ تعليق نشاط الركاب في الحافلات بكافة أشكالها لمدة (14) يوما.وخطاب نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل رقم: 3380/41/1 وتاريخ: 25/07/1441هـ، و قرار وزير التعليم رقم: 79305 وتاريخ: 13/07/1441هـ، المشار فيه إلى على الأمر السامي الكريم رقم: 42874 وتاريخ: 11/07/1441هـ والأمر السامي الكريم رقم: 43173 وتاريخ: 13/07/1441هـ وفيه التوجيه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من تعليق الدراسة مؤقتاً لتوفير سبل الحماية والرعاية للمستفيدين من التعليم والأخذ بالاحتياطات اللازمة القاضي في أولا منه على: (أ) تعليق الدراسة (مؤقتاً) بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، والتعليم الحكومي والأهلي اعتبارا من تاريخ: 14/07/1441هـ وحتى إشعار أخر. ومن ثم تبع الأمر السامي إلحاقات على الأمر السامي رقم (44524) تقضي بتمديد تعليق الأنشطة حتى إشعار آخر وتبعتها تشديدات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الجائحة وتعليق الحضور لمقرات العمل وحظر التجول. وفي جلسة 12/8/1442هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم تقديمه مذكرة الرد الختامية عبر أيقونة تبادل المذكرات حسب التاريخ المضروب لذلك، فأفاد بأنه تعذر عليه ذلك فقام بإرسال مذكرة إلى بريد الدائرة مضيفاً بأن ما ذكره في المذكرة السابقة كافٍ للرد على ما أثاره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية، وباطلاع وكيل المدعى عليها على مذكرة وكيل المدعية أجاب بأن سبب الخلاف مع المدعية متعلق بفترة الجائحة بسبب إيقاف الأنشطة التجارية، وأنه قد حصل بين الطرفين اجتماع وتم إبلاغ المدعية بأنه لم يتم الانتفاع بالسيارات خلال فترة الجائحة فرفضت الاقتراح المقدم من قبل موكله فامتنع موكله عن تسديد الأجرة عن جميع الفترات حتى لا يحسب سداده عن فترة تتعلق بالجائحة، وأن موكله مستعد لأداء الأجرة بعد البت في فواتير فترة الجائحة قضاءً، وذلك بعد التأكد من قدر الاستحقاق عن تلك الفترة بتدقيق الفواتير وحصر المستحقات على المركبات الموجودة لدى المدعى عليها وليس المسحوبة من قبل المدعية، وأن موكله يرفض فسخ العقد مضيفا أنه أقام دعوى على المدعية في موضوع الصيانة ولم تقيد بعد، وأجاب وكيل المدعية بأنه كان بإمكان المدعى عليها سداد المستحقات عن الأشهر الخارجة عن فترة الجائحة، ورد وكيل المدعى عليها بأن الفواتير غير مدققة وفيها خلاف في مستحقات بعض السيارات، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه: وبسؤال وكيل المدعية هل قامت موكلته بإشعار المدعى عليها بفسخ العقد قبل جائحة كورونا أو عند نزولها فأجاب بقوله: إنما أعملت موكلتي حقها في فسخ العقد أثناء حلول جائحة كورونا وذلك بموجب خطاب إشعار المدعى عليها بالفسخ بتاريخ 01/12/2020م وبسؤاله عن مساع الصلح التي أشار إليها وكيل المدعى عليها ذاكرا فيها أنه توجه لمقر المدعية لأجل إيجاد حل بشان الأجرة لفترة الجائحة وما بعدها إلا أن المدعية ممثلة بوكيلها الحاضر رفضت ذلك وأصرت على المصادقة على كامل الفواتير المتعلقة بجائحة كورونا وما بعدها، فأجاب وكيل المدعية بقوله: إن موكلتي طلبت من ممثل المدعى عليها المصادقة على سائر الفواتير المتعلقة بالجائحة وما بعدها لكون ذلك حقها المكفول بالعقد ولم يكن لدى موكلتي حينها مانع من الوصول إلى تسوية مقبولة بعد المصادقة إلا أن المدعى عليها لم تقدم عرضا يمكن لموكلتي تلبيته دون ضرر عليها، وعن مساع الصلح الجاري بينهما حاليا أجاب وكيل المدعى عليها إن موكلته مستعدة لذلك على أن تقوم المدعية بإسقاط أجرة ثلاثة أشهر كاملة، وما عداها من الأجرة المستحقة إلى تاريخه يجدول على عشرة أشهر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: موكلتي مستعدة لإسقاط أجرة ثلاثة أشهر ولكنها ترفض الجدولة على عشرة أشهر وتطلب سداد المبالغ المستحقة فورا ولا مانع لديها من جدولته على ثلاثة أشهر فقط على أنه متى تأخر في دفع الأجرة المستحقة لموكلتي مدة عشرة أيام فلها فسخ العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها رفض ذلك. واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه وأكدا على عدم رغبتهما بالصلح. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. وبعد المداولة جرى النطق بالحكم أدناه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي