تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية قواعد استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية، حيث تعرف المصطلحات الأساسية وتحدد الأدوار المختلفة للأطراف المعنية. تشمل القواعد شروط الحصول على الترخيص لممارسة أنشطة الاستقدام، بما في ذلك متطلبات تأسيس الشركات، مثل أن تكون شركة مساهمة مقفلة مكونة من خمسة شركاء سعوديين، وتقديم مستندات محددة. يتعين على الشركات ممارسة نشاطها المرخص خلال 12 شهراً من الحصول على الترخيص، وتجديده كل عشر سنوات.
تتضمن اللائحة إجراءات تعديل وإلغاء التراخيص،...
ملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية - 1440