اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

السنةالعدد5136
الجمعة13رجب2يناير
قرارمجلسإدارةمركز
لعزيزللخيلالعربيةالأصيلةرقم(ت/١/٧٤)وتاريخ
العمجلسإدارةركنالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةعلىقرارمجلسرقم(١٥٣)الصادر
بتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـالقاضيبالموافقةعلىتنظيمالمركز،ومانصتعليهالفقرة(٥)منالمادة(الخامسة)
منذاتالتنظيمالمتضمنةأنمجلسإدارةالمركزإقرارالإداريةوالماليةالتييسيرعليهاالمركزوغيرها
مناللوائحوالإجراءاتالداخليةوالفنيةالازمةلتسييرشؤونهوعملهبمافيهااللازمةلتسجيلالخيلالعربية
الأصيلةواستيرادهاوتصديرهاومرابطهاورياضةالفروسيةالمتصلةبها،واللازمةكذلكلبيعالخيل
العربيةالأصيلةالتابعةلهوالتخلصمنالزائدمنها.
كماالمجلسعلىاللائحةالتنظيميةللتصرفبالخيلالمملوكةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
المرفوعةمنالإدارةالتنفيذية.
وبناءعليهقررالمجلسمايلي:
أوإقراراللائحةالتنظيميةللتصرفبالخيلالمملوكةلمركزاملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة(المقترحة)
وفقالصيغةالمقترحة.
واتالموفق
المادةالأولى:
التعاريف
لأغراضتطبيقهذهيقصدبالكلماتوالعباراتالتالية-أينماوردت-المعانيالموضحةأمامكل
منها:
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللتصرفبالخيلالمملوكةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
المجلس:مجلسإدارة
المديرالعام:مديرعامالمركن.
الخيلالعربيةالأصيلةالمملوكةللمركزوالمسجلةرسمياًفيسجلاتهالمعتمدةوالموثقةفيالمنظمةالعالمية
للجوادالعربي
المصلحةالعامة:هيالمنفعةالشاملةالتيتتحققمنأيقرارأوتصرفيتخذهالمركزبشأنالخيلالمملوكة
يسهمفيحمايةالمالالعامويصونسلالاتالخبلالعربيةالأصيلة.
اللجنةالختصة:لجنةمشكلةبقرارمنالمجلسلتقييمالخيلالمرادالتصرفبها
التقييم:تحديدالقيمةالسوقيةللخيلصحياوورانياًوفنياًومنهاالنسبالصفاتالجماليةالقدرات.
التصرف:البيعأوالإعارةأوالمنحأوالإهداءأوالتخلصالآمنأوأيطريقةنظاميةأخرىللتصرفبالخيل.
البيع:نقلملكيةالخيلالمملوكةللمركزإلىشخصآخربمقابلمالي،عبرالمزادالعلنيأوالإلكترونيوفقالإجراء
النظاميالمتبع
المنح:نقلملكيةالخيلالمملوكةللمركزإلىشخصطبيعيأواعتباريبدونمقابلمالي.
الإعارة:تمكينشخصطبيعيأواعتباريمناستخدامالخيلالمملوكةللمركزلفترةزمنيةمحددةولغرضمعين.
الإهداء:نقلملكيةالخبلالمملوكةللمركزإلىشخصطبيعيأواعتباريكهديةرمزيةأوتشريفيةبمناسبةخاصةأو
تكريمالإنجازأومساهمةمتميزةفيمجالالخيل.
التخلصعمليةإنهاءحياةالحيوانبطريقةسريعةوبأقلألمأومعاناةممكنة.
الإعلان:نشرقائمةالخيلالمعروضللبيععبرجميعالوسائلالتيتضمنوصولهاللمشتري
العمرالإنتاجيهيالفترةالزمنيةالتييكونخلالهاالخيلفيأفضلحالاتهالصحيةوالوراثيةالمؤهلةللتكاثر
وإنتاجالنسل.
العمرهيالفترةالزمنيةالتييكونخلالهاالخيلفيأفضلحالاتهالجماليةوالبدنيةالتيتؤهله
للمشاركةفيالعروضالجماليةأوالفعاليات
العيوبالجوهرية:هيكلحالةأوصفةمرضيةأووراثيةأوبدنيةفيالخيلتؤثرعلىسلامتهاأوقيمتهاأوقدرتها
علىالاستخدامالاستعراضيأوالإنتاجي
المشتري:هوالشخصالطبيعيأوالاعتباريالذيتقدمبطلبشراءخيلمملوكلمركزوتمتالموافقةلهوفقا
للإجراءاتوالضوابطالمنصوصعليهافياللائحة.
الشخص:أيشخصذوصفةطبيعيةأواعتباريةعامةأوخاصة.
المادةالثانية:
نطاقتطبيقهذهاللائحةعملياتالتصرففيالخيلالمملوكةللمركز
-١البيعبالمزادالعلنيأوالإلكتروني.
-٢الإعارةأوالمنحأوالإهداءلأغراضعامة.
-٣التخلصالآمنفيحالاتالضرورة
المادةالثالثة:
تهدفهذهاللائحةإلىمايأتي:
-١حمايةسلالةالخيلالعربيةالأصيلةوالمحافظةعليها"
تنظيمالمقابلالماليوفقالإجراءاتالنظاميةالمتبعة
-٣دعمانتشارالسلالاتالعربيةالأصيلةوتعزيزمكانةالمملكةكمركزعالميللخبل.
-عملياتالتصرفبالخيلالمملوكةللمركزبوصفهاجزءمنأصوله
-تعزيزدورالمركزمعالجهاتالحكوميةوالمؤسساتوالأفراد.
-٦توحيدإجراءاتالتقييمالتوفيقوالتعاقد
المادةالرابعة:
تشكللجنةبقرارمنالمجلستختصبتقييمالتصرفبالخيلتتكونمنخمسةأعضاءلمدة(ثلاث)سنواتقابلة
للتجديدوإعادةالتشكيلويحدالقرارمنيتولىرئاستهاعلىأنيكونمختصافيالشريعةأوالأنظمةويكونمن
بينهمطبيببيطريوخبيرفيالخيلومختصمنالماليةويكونالبتفيالطلباتخلالمدةيوما
وتصدرتوصياتهابالأغلبيةوتكونمسببةوفيحالتساوتالأصواترجحالجانبالذيمعهالرئيس
وتعتمدتوصيتهامنالمديرالعام
المادةالخامسة:
يقعضمناختصاصاللجنةقبلإصدارتوصيتهابالتصرفبالخيلالتحققمنالآتي:
-١ملاءمةالخبللبرامجالإنتاجأوالعروضأوالتدريب
العمرالإنتاجيأوالاستعراضيللخيل
-٣العيوبالوراثيةأوالأمراضالتيتمنعالاستفادةمنالخيل.
المادةالسادسة:
يلتزمالمركزعندالتصرفبالخيلعنطريقالبيع؟بالإعلانعبرالموقعالرسميوالحساباتالعائدةلهولوحات
الإعلاناتوأيوسيلةأخرىمناسبةبمدةلاتقلعن١٥يوماوأنيكونالبيعبالمزادالعلنيأوالإلكترونيبموجب
عقدرسميبينالمركزوالمشتريمصادقعليهمنالمجلسأومنيفوضهيوضحكاملتفاصيلعمليةالتصرف
وتوثيقهارسمياًحتىإتمامهابتحصيلالمبلغوإيداعهفيحسابالمركزوفقاًالمعمولبهاوإصدارشهادةملكية
للمشتريكمايلتزمالمركزبجميعالأحكامالنظاميةذاتالعلاقةحسبنوعالتصرف.
المادةالسابعة:
يلتزمالمركزفيعمليةالتصرفبالخيلبالإعارةبتوثيقعمليةالإعارةبموجبعقدمصادقعليهمنالمجلسأومن
يفوضه،يوضحفيهبياناتالمستعيروالغرضمنالاستعارةومدتهاوالالتزاماتوشروطالاستخدامومنهاإبقاءملكية
الخيلللمركزوالحرصعلىإعادتهبالحالةالتيأستلمعليها
السنة1048العدد5136
الجمعة3رجب21486ينايرقراراتوآنظمة
المادةالثامنة:
تكونعمليةالتصرفبالخيلبالمنحوالإهداءبقرارمنالمجلسأومنيفوضهلأغراضوطنيةأواجتماعيةأوثقافية
أوعلميةأومناسبةخاصةتكريمالإنجازأومساهمةمتميزةفيمجالالخيلوفقضوابطتضمنهااللجنةفيتوصيتها
بمايحققالمصلحةالعامةوحمايةأنسابالخيلالمسجلةلدىالمركزمعالتزامالأخيربتسجيلالتصرففيالسجلات
الرسمية.
المادة
تكونعمليةالتخلصالآمنللخيلاستناداإلىتقريربيطريمعتمديثبتعدمصلاحيةالخيلأوخطورتهويؤيده
توصيةاللجنةواعتمادالمديرالعامبمايتفقمعالمعاييرالشرعيةونظامالرفقبالحيوانالبيطريةذات
الصلةمعتوثيقالعمليةفيالسجلاتالرسميةللخيللدىالمركز.
المادةالعاشرة:
يلتزمالمركزبتسجيلكافةعملياتالتصرفبالخيلفيقاعدةبياناتمحدثةفورالتصرفوعكسميستوجبمنها
إيراداتتسجلفيحسابالمركز.
المادةالحاديةعشرة:
يجبعلىالمركزالالتزامبالضوابطالتالية:
-١التأكدمنعدمالتصرفبالخيلبمايضرالأنسابأويخالفأهداف
-٢التأكدمنعدمقرابةالمشتريلموظفيالمركزحتىالدرجةالثانية.
-٣تحقيقالمصلحةالعامةأوالعائدمنالتصرفبمايتوافقمعأحكاماللائحة.
-إلغاءأيعمليةبيعأوتصرفتبتفيهاالغشأوالتلاعب.
ه-استردادالخيلإذاأخلالمشتريبالشروط
-٦إحالةالمخالفاتإلىالجهاتالمختصة
-٧تمكينالشخصمنمعاينةالخيلوفحصها
المادةالثانيةعشرة:
الأحكامالختامية
-١يتولىالمركزتحديثأحكامهذهاللائحةسنوياوالرفعبهاللمجلسلاعتمادالتحديثاتحالوجودها.
-٢تسريأحكامهذهاللائحةبعداعتمادهابقرارمنالمجلسعلىجميععملياتالتصرف.
-٣تنشرهذهاللائحةفيالجريدةالرسمية،ويعملبهامنتاريخنشرها
زيادةمدةإشعارالمؤجرللمستأجربعدمالرغبةتجديدعقدالإيجار
العلاقةبينالمؤجروالمستأجرتزادمدةإشعارالمؤجرللمستأجربعدمالرغبةفيتجديدعقدالإيجارفيالعقود
إنالرئيسالتنفيذيللهيئةالعامةللعقان
بناءعلىالصلاحياتالمخولةلهنظاما
وبناءعلىالفقرة(٢)منالبند(ثامنا)منالأحكامالنظاميةالخاصةبضبطالعلاقةبينالمؤجروالمستأجر
الصادرةبموجبالمرسومالملكيرقم(م/٧٣)
يقررمايلي:
أولااستثناءمنالمدةالمنصوصعليهافيالفقرة(١)منالبندمنالأحكامالنظاميةالخاصةبضبط
النموذجيةإيجارالعقاراتالسكنيةإلىمالايقلعن(٣٦٥)يوماقبلتاريخانتهاءمدةالعقد،وذلكفيحالرغبة
فيعدمالتجديدلإخلاءالعقارلاستخدامهالشخصيأولاستخدامأحدأقاربهمنالدرجةالأولى.
ْنشرهذاالقرارفيالجريدةالرسميةويعملبهمنتاريخه.
واتالموفق.
الرئيسالتنفيذي
عبداللهبنسعودالحماد
أولا:
السندالنظامي
استناداإلىالفقرةرقم(٧)منالمادة(العاشرة)منتنظيممركزالتأمينالصحيالوطنيالصادربقرارمجلسالوزراء
رقم(٤٦٩)بتاريخوالتيعلى:دونإخلالباختصاصاتالجهاتيكونالمجلس
هوالسلطةالمهيمنةعلىإدارةشؤونالمركزوالإشرافعليهوتصريفأمورهويتخذجميعالقراراتاللازمةلتحقيق
أهدافهفيحدودأحكامالتنظيم،ولهبوجهخاصما-٧إقرارآلياتالتعاملمعجميعالمؤسساتالصحية
ثانيا:
التعريفات
المصطلحاتالتعريفات
المركزمركزالتأمينالصحيالوطني.
التنظيمتنظيممركزالتأمينالصحيالوطني.
الآليةآليةتنظيمعلاقةشراءالرعايةالصحيةمنالقطاعالخاص.
المستفيدالشخصالمنتميلإحدىالفئاتالواردةفيالمادةالرابعةمنالتنظيم
التعريفات
شركةإدارةالمطالباتالتأمينيةالمرخصلهابالعملفيالمملكةالعربيةالسعودية
شركةإدارةَ
سرةالمفوضةمنقبلالمركزللقيامبالأدوارالواردةفيهذهالاتفاقيةوحسبالتفصيلالموضح
المطالبات
فياتفاقيةتبرمبينهاوبينالمركز.
حالةالمستفيدالطبيةالمحالةإلىمقدمالرعايةالصحيةزالإحالاتالطبية
الإحالةالطبيةهييالطبيةالمحامالريةعبرمركزحالاتالطب
بوزارةالصحة،وفقاللإجراءاتوالضوابطالمعتمدةفيهذاالشأن.
الحالالتاهيحالةالمستفيدالقادمإلىأقسامالطوارئ،والتييحتملأنيؤديعدمالتدخلالفوري
ثة2ي
ردبتقديمالإسعافاتالأوليةوالإنعاشيةالمناسبةلهاإلىفقدانالحياة،أوالعضو،أو
والإسعافية--
الوظيفةالحيوية،أوالمنفعة،أوجزءأوإلىضررجسيم
قائمةالأسعارهيأسعارخدماتالرعايةالصحيةالمعتمدةمنالوزارةأو
التعاقدمنإسنادمقدمالرعايةالصحيةتنفيذعملأوجزءمنعململتزمهوبهفيهذهالاتفاقية،إلى
الباطنمتعاقدآخر،بعدموافقةالمركز،أومنيفوضهعلىذلك.
المنصةهيالمنصةالإلكترونيةالمعتمدةمنقبلالمركزلغرضتنفيذالإجراءاتالمتعلقةبهذه
الإلكترونيةمثلمنصةنفيس
المتطلباتجميعالمتطلباتالواردةبالأنظمةواللوائحوالسياساتوالقراراتوالتعليماتذات
التنظيميةالصلة،بمافيذلكاللوائحوالأدلةوالسياساتالصادرةمنالمركن.