| تاريخ الإصدار: | 1444-07-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2023-10 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة إجراءات التداول والعضوية في شركة تداول السعودية، مع تحديد القواعد التي يجب على الأعضاء والمتداولين الالتزام بها. تشمل الإجراءات أوقات التداول، أنواع الأوامر، شروط الأوامر، ومتطلبات تمرير الأوامر، حيث يتم التداول من الأحد إلى الخميس. تتضمن أنواع الأوامر: الأمر المحدد، أمر السوق، والأوامر المشروطة. كما تتناول الوثيقة تفاصيل إلغاء وتعديل الأوامر، حيث يتم إلغاء الأوامر تلقائيًا عند انقطاع الاتصال، ويجب تحديد صلاحية الأوامر عند إدخالها.
توضح الوثيقة آلية تحديد أسعار التداول، حيث يت... |