اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 / 9 / 1426هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431هـ الموافق 31 / 5 / 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431هـ، الموافق 31 / 5 / 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431هـ، الموافق 31 / 5 / 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431هـ، الموافق 31 / 5 / 2010م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1): المصطلحات والتعاريف

  • 1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

    • سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

    • اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

    • المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

    • المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

    • الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

    • المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.

    • مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

    • المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

      • - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

      • - وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

      • - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

    • إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

    • الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

    • جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقاً للآيزو 17020، ومقبولة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المنتج، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

    • شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

    • شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

    • إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

    • الجهات المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها.

    • علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

    • الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

    • العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

    • السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

    • الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

    • المنتَج: تركيبات العربات المعلقة.

    • تركيبات العربات المعلقة: نظام كامل في الموقع، يتألف من بنية تحتية وأنظمة فرعية، تم تصميمه وإنشاؤه وتجميعه ووضعه في الخدمة بهدف نقل الأشخاص، حيث يتم توفير السحب بواسطة كابلات موضوعة على طول الخط، ومنها على سبيل المثال: التلفريك (Cable Car)، مصعد السحب (Drag lift)، الكراسي المعلقة (Chairlifts).

    • النظام الفرعي: الأنظمة الفرعية حسب التصنيفات المذكورة في الملحق (3) والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

    • البنية التحتية: هيكل المحطة أو الهيكل على طول الخط المصمم خصيصاً لكل التركيبات المعلقة ويتم بناؤه في الموقع، والذي يأخذ في الاعتبار تخطيط وبيانات النظام، ويكون ضرورياً لإنشاء وتشغيل التركيبات المعلقة، بما في ذلك الأساسات.

    • مكونات السلامة: أي مكوِّن من مكونات المعدات أو أي جهاز يُراد دمجه في نظام فرعي أو التركيبات المعلقة لغرض ضمان وظيفة السلامة، والتي يعرض فشلها سلامة أو صحة الركاب أو موظفي التشغيل أو الأطراف الأخرى للخطر.

    • قابلية التشغيل: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء، والتي تعتبر ضرورية لعمل تركيب الكابلات بأمان.

    • قابلية الصيانة: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء والضرورية للصيانة، والتي تم تصميمها لضمان عمل تركيب الكابلات بأمان.

    • التلفريك (Cable Car): تركيب معلق حيث يتم تعليق الناقلات ودفعها بواسطة كبل واحد أو أكثر.

    • مصعد السحب (Drag lift): تركيب معلق حيث يتم سحب الركاب بواسطة معدات مناسبة على طول المسار المُعد.

    • سكة حديدية مائلة: تركيب معلق يتم فيها سحب الناقلات بواسطة حبل واحد أو أكثر على طول مسار قد يكون على الأرض أو يكون مدعوماً بهياكل ثابتة.

  • 2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (2): المجال

  • 1/2 تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على التركيبات المعلقة الجديدة المصممة لنقل الأشخاص، وعلى تعديلات التركيبات المعلقة التي تتطلب ترخيصاً جديداً، وعلى الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة للتركيبات المعلقة.

  • 2/2 يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:

    • أ- المنتجات المشمولة في اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت.

    • ب- التركيبات المعلقة التي يتم تصنيفها على أنها تاريخية أو ثقافية أو تراثية، والتي دخلت الخدمة قبل 1 يناير 1986 ولا تزال قيد التشغيل، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات كبيرة في التصميم أو البناء، بما في ذلك الأنظمة الفرعية ومكوِّنات السلامة المصممة خصيصاً لها.

    • ج- التركيبات المخصصة للأغراض الزراعية والغابات.

    • د- التركيبات المعلقة لخدمة الملاجئ والأكواخ الجبلية المخصصة فقط لنقل البضائع والأشخاص المعينين على وجه التحديد (الأشخاص المختصين/المؤهلين).

    • هـ- المعدات الموجودة في الموقع أو المتنقلة والمصممة حصرياً لأغراض الترفيه والتسلية وليس كوسيلة لنقل الأشخاص.

    • و- التركيبات الخاصة بالتعدين أو غيرها من التركيبات الصناعية في الموقع المستخدمة في الأنشطة الصناعية.

المادة (3): الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (4): التزامات المورِّد

  • يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

    • 1/4 المتطلبات الفنية

    • يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، وذلك على النحو التالي:

      • 1/1/4 استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).

      • 2/1/4 يجب أن تستوفي التركيبات المعلقة وبنيتها التحتية وأنظمتها الفرعية ومكونات السلامة المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2) من هذه اللائحة الفنية.

      • 3/1/4 يجب على المورّد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة تم تصميمها وتصنيعها وفقاً للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2)، وذلك عند وضعها في السوق أو عند دمجها في التركيبات المعلقة.

      • 4/1/4 يجب على المورّد وضع الإجراءات اللازمة لإبقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة. ويؤخذ في الاعتبار التغييرات في تصميم الأنظمة الفرعية أو مكوّنات السلامة أو خصائصها والتغييرات في المواصفات القياسية أو المواصفات الفنية الأخرى.

      • 5/1/4 يجب على المورّد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة التي تم وضعها في السوق تحمل نوعاً أو دفعة أو رقماً تسلسلياً أو أي عنصر آخر يسمح بتحديدها. في حال كان حجم أو طبيعة النظام الفرعي أو مكون السلامة لا يسمح بذلك، يكفل المورّد تقديم المعلومات المطلوبة على العبوة أو في المستندات المصاحبة للأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة.

      • 6/1/4 يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سلامة التركيبات المعلقة تعتمد على الظروف المحيطة، وعلى جودة مكونات النظام المورّدة وطريقة تجميعها وتركيبها في الموقع وصيانتها ومراقبتها أثناء التشغيل.

      • 7/1/4 يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بحيث تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في وقت التصميم والتصنيع وكذلك الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.

      • 8/1/4 يجب على المورّدين أن يشيروا في الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة إلى، على الأقل، البيانات التالية:

        • أ- اسم الصانع.

        • ب- الاسم/العلامة التجارية المسجلة.

        • ج- العنوان البريدي الذي يمكن التواصل بهم من خلاله.

        • في حال لم يكن من الممكن الإشارة للبيانات المطلوبة على المنتج، يجب الإشارة لها على العبوة أو في المستندات المصاحبة.

    • 2/4 الدخول في الخدمة

      • 1/2/4 تتخذ الجهات المختصة جميع التدابير المناسبة لتحديد الإجراءات اللازمة لضمان دخول التركيبات المعلقة في الخدمة فقط إذا امتثلت لهذه اللائحة وألا تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، عندما يتم تركيبها وصيانتها وتشغيلها بشكل صحيح وفقاً للغرض المقصود منها.

      • 2/2/4 تعتبر التركيبات المعلقة المتوافقة مع المواصفات القياسية أو أجزاء منها، مطابقة للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2) التي تغطيها المواصفات القياسية أو أجزاء منها.

      • 3/2/4 لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في وضع المتطلبات التي قد تراها ضرورية لضمان حماية الأشخاص أو العمال عند استخدام التركيبات المعلقة المعنية.

    • 3/4 المتطلبات المترولوجية

    • يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايرة السعودي.

    • 4/4 متطلبات الترخيص

      • 1/4/4 تضع الجهات المختصة إجراءات الترخيص ببناء ودخول الخدمة للتركيبات المعلقة التي تقع ضمن صلاحياتها.

      • 2/4/4 تقديم تقرير السلامة المشار إليه في المادة (7)، وإقرار المطابقة والوثائق الأخرى المتعلقة بتوافق الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بخصائص التركيبات المعلقة إلى الجهات المختصة.

      • 3/4/4 يجب أن تتضمن الوثائق المتعلقة بالمنتجات أيضاً الشروط اللازمة، بما في ذلك القيود المفروضة على التشغيل، والتفاصيل الكاملة للخدمة والإشراف والتعديل والصيانة للتركيبات المعلقة. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات عند التركيب.

      • 4/4/4 في حالة إجراء أي تعديلات على الخصائص الهامة أو الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة للتركيبات المعلقة الحالية، فتتطلب تصريحاً جديداً لدخول الخدمة من قبل الجهات المختصة، ويجب أن تستوفي هذه التعديلات وانعكاساتها على تركيب الكابلات ككل المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2).

      • 5/4/4 لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في تحديد الإجراءات المناسبة لترخيص التركيبات المعلقة المخطط لها، والتفتيش على التركيبات المعلقة قبل دخولها في الخدمة ومراقبتها أثناء التشغيل.

      • 6/4/4 يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لترخيص بناء التركيبات المعلقة المخطط لها، وتعديل هذه التركيبات ودخولها إلى الخدمة من أجل ضمان بناء وتجميع التركيبات المعلقة بأمان في الموقع، وفقاً لتحليل السلامة، الذي يتم تضمين نتائجه في تقرير السلامة، وجميع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

    • 5/4 متطلبات التشغيل

      • 1/5/4 يجب على المورّد التأكد من أن التركيبات المعلقة تظل قيد التشغيل فقط إذا كانت تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تقرير السلامة.

      • 2/5/4 عندما يجد المورّد أن التركيبات المعلقة المرخص لها والتي تستخدم وفقاً للغرض المقصود منها قد تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، يجب عليه اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتقييد شروط تشغيل التركيبات المعلقة أو حظر تشغيلها.

      • 3/5/4 يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لضمان سلامة التركيبات المعلقة في وقت بنائها ودخولها إلى الخدمة وأثناء تشغيلها.

      • 6/4 المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

      • 1/6/4 التأكد من تجميع وترتيب التركيبات المعلقة وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

المادة (5): التزامات المالك

يجب الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة وأي متطلبات أو لوائح أخرى صادرة من الجهات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة وفقاً للوائح والتشريعات الصادرة في هذا الشأن في مجال هذه اللائحة.

المادة (6): التزامات جهة التشغيل

1/6 يجب على جهة التشغيل الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة الفنية واستيفاء الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

2/6 يجب إبلاغ الجهات المختصة عن المنتجات التي تم الانتهاء من تركيبها وتجهيزها لوضعها تحت الاستخدام العام، لإخضاعها لعمليات التفتيش قبل وضعها في الخدمة.

3/6 يجب القيام بأعمال التفتيش الدوري على تركيبات العربات المعلقة، والتعاون مع الجهات المختصة وجهات التفتيش للقيام بجميع عمليات التفتيش اللازمة.

4/6 يجب القيام بأعمال الصيانة الدورية على تركيبات العربات المعلقة.

5/6 يجب اتباع تعليمات السلامة في الموقع وإجراء الفحوصات اليومية وضمان التشغيل الآمن.

6/6 يجب إبلاغ الجهات المختصة عن تركيبات العربات المعلقة التي قد تُشكل خطورة عند استخدامها، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لضمان سلامة المستخدمين.

7/6 أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

المادة (7): تحليل السلامة وتقرير السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها

  • 1/7 يجب على مورد التركيبات المعلقة إجراء تحليل سلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها أو تفويض من يقوم بها.

  • 2/7 يجب أن يحدد تحليل السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها المكونات التي تعتمد عليها سلامة التركيبات المعلقة.

  • 3/7 يجب أن يأخذ تحليل السلامة المطلوب في الاعتبار، لكل التركيبات المعلقة، التالي:

    • أ- الأخذ في الاعتبار جميع أساليب العمل المتوخاة (المتوقعة).

    • ب- اتباع طريقة معترف بها أو ثابتة.

    • ج- الأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة للتقنيات وتعقيد التركيبات المعلقة المعنية.

    • د- التأكد من أن تصميم وتكوين التركيبات المعلقة يأخذ في الاعتبار البيئة المحلية والأوضاع الأكثر سلبية من أجل ضمان ظروف سلامة مُرضية.

    • هـ- تغطية جميع جوانب السلامة في التركيبات المعلقة وعواملها الخارجية في سياق التصميم والبناء والدخول في الخدمة.

    • و- إتاحة إمكانية تحديد المخاطر من التجارب السابقة التي قد تحدث أثناء تشغيل التركيبات المعلقة.

  • 4/7 يجب أن يغطي تحليل السلامة أجهزة السلامة وتأثيراتها على التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ذات العلاقة بحيث تكون أجهزة السلامة كالتالي:

    • أ- قادرة على التفاعل مع الانهيار الأولي أو الفشل المكتشف بحيث تظل إما في حالة تضمن السلامة أو في وضع تشغيل أقل أو في حالة آمنة من الفشل.

    • ب- مدعومة بأجهزة احتياطية وتتم مراقبتها.

    • ج- يمكن تقييم احتمالية فشلها وتكون آثارها ذات معيار مكافئ لتلك التي تحققها أجهزة السلامة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب).

  • 5/7 يجب استخدام تحليل السلامة لوضع قائمة للمخاطر والحالات الخطرة، والتوصية بالتدابير المتوخاة للتعامل مع هذه المخاطر ولتحديد قائمة الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة التي سيتم دمجها في التركيبات المعلقة.

  • 6/7 يجب تضمين نتيجة تحليل السلامة في تقرير السلامة.

المادة (8): البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

1/8 أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).

2/8 أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.

3/8 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (9): إجراءات تقويم المطابقة

  • 1/9 يجب على المورِّد -المسؤول عن التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة في السوق- الحصول على شهادة مطابقة نموذج (Type 3) صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (4).

  • 2/9 يجب الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة بعد تركيب المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة وقبل وضعها في الخدمة.

  • 3/9 يجب إجراء عمليات الفحص والتفتيش الدوري على المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة لضمان سلامتها وسلامة مكوناتها عند الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات النقل والصيانة والتعديل.

  • 4/9 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).

  • 5/9 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فنيٌّ يتضمن ما يلي:

    • أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (5).

    • ب- وثيقة تقييم المخاطر.

  • 6/9 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.

  • 7/9 تُعتبر التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي