يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
الأمانة: الأمانة العامة للجنة.
مفتش السياحة: من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه.
تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش.
المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه.
المخالف: مرتكب المخالفة سواء أكان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
جدول المخالفات والعقوبات: جدول يصدر بقرار من الوزير يوضح مخالفات النظام واللوائح وتصنيفها، وما يقابلها من العقوبات المنصوص عليها في النظام ومقدارها ومدتها.
الضرر: الخسائر المالية التي لحقت المتضرر نتيجة المخالفة.
التعويض: قيمة تدفع لجبر الضرر الناتج عن المخالفة، ومنها تكاليف تصحيح الأوضاع وإعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر إعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء أو تدبير من شأنه إزالة الضرر الذي وقع نتيجة المخالفة أو التقليل من آثاره، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إن أمكن.
الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة.
الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة، وفق النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.
1- تكوّن -بقرار من الوزير- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختصاً في الأنظمة، ويحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير.
3- للوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من الأنشطة السياحية، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة.
1- تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية:
أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة.
ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول.
ج- تعارض مصالحه مع مهمّاته ومسؤولياته في اللجنة.
2- يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيُّبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.
3- يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من اللائحة.
يحدد الوزير بقرار منه الآتي:
1- مكافآت أعضاء اللجنة وآلية صرفها واستحقاقه.
2- تحديد الحدّين الأدنى والأعلى للمخالفات التي تدرس خلال كل جلسة.
يلتزم عضو اللجنة بالآتي:
1- ألا يفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء عضويته في اللجنة.
2- الإفصاح إذا كان له علاقة، قرابة (حتى الدرجة الرابعة)، أو مصلحة أو نزاع مع المخالف، والامتناع عن النظر في المخالفة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
وعلى رئيس اللجنة إذا انطبقت عليه أو على أحد أعضاء اللجنة أي من الحالات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وليس له عضو احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم لتكليف عضو بديل عنه، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.
يتولى رئيس اللجنة المهمات الآتية:
1- توزيع الأعمال والمهمات بين أعضاء اللجنة وتنظيمها بما يضمن إنجازهم لها.
2- إدارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع أحكام اللائحة.
3- مخاطبة الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى لطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأن الموضوعات المعروضة أمام اللجنة.
4- الرفع للوزير -أو من يفوضه- بأي عوائق تواجه عمل اللجنة والمقترحات لمعالجتها.
تختص اللجنة بالنظر في الآتي:
1- مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام، عدا الغرامات الفورية التي تصدر فورياً من مفتش السياحة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
2- إلزام المخالف بإزالة المخالفة بحسب نوعها وطبيعتها خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة.
3- إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار نتيجة المخالفة -إن وُجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها من ضرر خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة.
4- إلزام المخالف بدفع التعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفة -إن وُجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها.
5- إلزام المخالف بإعادة المبالغ أو المكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، أو توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
6- إحالة أي واقعة أو مخالفة أو جريمة خارجة عن اختصاصها إلى الجهة المختصة.