الخ
(٠٦١)
ضمهيئةالرقابةوالتحقيقإلىالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد،وتعديلاسمالهيئة
الوطنيةلمكافحةالفسادليكون"هيئةالرقابةومكافحةالفساد"لتعنىبالرقابةالإدارية
ومكافحةالفسادالماليوالإداريوحمايةالنزاهةوتعزيزالشفافية٠علىأنيتولى
رئيسالهيئةالوطنيةلمكافحةإلئينإستكمالجميعالإجراءاتالنظامية
اللازمةلإنفاذذلكوالعملبموجب%-القيامبصلاحياترئيسهيئةالرقابةوالتحقيق.
ولهتفويضمنيراهبممارسةبعضصلاحياترئيسىهيئةالرقابةوالتحقيقالمالية
والإداريةأومايتصلبحسنسبيالعملفيالهيئة.
ثانياضمالمباحثالإداريةإلىالهيئةالوطنيةلمكافحةالفسادلتكونوحدةتنظيميةفيها
تسمى"التحرياتويتولىرئيسالهيةالوطنيةلمكافحةالفساد
-لىحيناستكمالجميعالإجراءاتالنظاميةاللزمةلإنقاذذلكوالعملبموجبه-
مباشرةاختصاصاترئيسالمباحثالإداريةولهتفويضمنيراهبممارسةبعض
الصلاحياتالإداريةلرئيسالمباحثالإدارية.
وحدةتحقيقوادعاءجنائيفيهيئةالرقابةومكافحةالفساةتختصبالتحقيق
الجنائيفيالقضاياالجنائيةالمتعلقةبالفسادالماليوالإداريوالادعاءوتتألف
منعددمنالدوائربقرارمنرئيسعلىأنةتتوافرفيأعضائهاشروطشغل
وظيفةعضوالنيابةولرئيسالهيئةتكليفمنيراهممنمنسوبيالهيئة
أىغيرهمللعملفيهذهالوحلةممنتتوافرفيهمتلككمالهطلبندب
منتحتاجهالوحدةمنأعضاءالنيابةالعامةممنلهمخبرةفيهذاالمجالبالاتفاق
معالناشبالعام٠وتحددمدةالندببمالاتقلعنثلاثسنوات.
