الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

الخ
(٠٦١)
ضمهيئةالرقابةوالتحقيقإلىالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد،وتعديلاسمالهيئة
الوطنيةلمكافحةالفسادليكون"هيئةالرقابةومكافحةالفساد"لتعنىبالرقابةالإدارية
ومكافحةالفسادالماليوالإداريوحمايةالنزاهةوتعزيزالشفافية٠علىأنيتولى
رئيسالهيئةالوطنيةلمكافحةإلئينإستكمالجميعالإجراءاتالنظامية
اللازمةلإنفاذذلكوالعملبموجب%-القيامبصلاحياترئيسهيئةالرقابةوالتحقيق.
ولهتفويضمنيراهبممارسةبعضصلاحياترئيسىهيئةالرقابةوالتحقيقالمالية
والإداريةأومايتصلبحسنسبيالعملفيالهيئة.
ثانياضمالمباحثالإداريةإلىالهيئةالوطنيةلمكافحةالفسادلتكونوحدةتنظيميةفيها
تسمى"التحرياتويتولىرئيسالهيةالوطنيةلمكافحةالفساد
-لىحيناستكمالجميعالإجراءاتالنظاميةاللزمةلإنقاذذلكوالعملبموجبه-
مباشرةاختصاصاترئيسالمباحثالإداريةولهتفويضمنيراهبممارسةبعض
الصلاحياتالإداريةلرئيسالمباحثالإدارية.
وحدةتحقيقوادعاءجنائيفيهيئةالرقابةومكافحةالفساةتختصبالتحقيق
الجنائيفيالقضاياالجنائيةالمتعلقةبالفسادالماليوالإداريوالادعاءوتتألف
منعددمنالدوائربقرارمنرئيسعلىأنةتتوافرفيأعضائهاشروطشغل
وظيفةعضوالنيابةولرئيسالهيئةتكليفمنيراهممنمنسوبيالهيئة
أىغيرهمللعملفيهذهالوحلةممنتتوافرفيهمتلككمالهطلبندب
منتحتاجهالوحدةمنأعضاءالنيابةالعامةممنلهمخبرةفيهذاالمجالبالاتفاق
معالناشبالعام٠وتحددمدةالندببمالاتقلعنثلاثسنوات.
-٢تعملالدوائرفيوحدةالتحقيقوالادعاءالجنائيوفقالاحكاموالقواعدوالإجراءات
والمددالمقررةنظاماًالتيتعملبهاالنيابةالعامةفيهذاالشأن.
-٣لرئيسالهيئةالتتسيقمعالناثبالعاممنأجلاستمرارالنيابةالعامةفيالتحقيق
فيقضاياالفسادالمالىوالإداريفيبعضمناطقالمملكةالتيلايوجدبهافروع
لهيئةالرقابةومكافحةلىأنتوضعآليةمحكمةبينالنيابةالعامةوالهيئة
تضمنحصرتلكالقضاياومتابعتهامنوماتنتهيإليه.
-١ينعقدالاختصاصالمكانيفيجميعالدعاوىالمتصلةبقضاياالفسادالمالي
للمحكمةالمختصةبمدينةالرياض،وتسريعلىهذهالدعاوىجميع
لاحوالإجراءاتالمقزرةنظاما
تبعلىالحكمالصادرُمنالمحكمةالمختصةبإدانةأيموظفأومنفي
سعمبجريمةجنائيةتتصلبالفساةالماليأوفصلهمنوظيفتهبصرف
النظرعنمقدارالعقوبةالمحكومبهاأومدتها
إذاأسفرالتحقيقاأومنفيحكمهوجودشبهاتقويةتمس
كرامةالوظيفةأوالنزاهةجازلرئيسالهيئةبعرأيرئيسالجهازالذييتبعله
الموظفاقتراحفصلهبأمرملكيأنيؤثرذلكإجراءات
الجنائيةفيحقه.
خامسا::تشكيللجنةفيهيثةالخبراءبمجلسالوزراء٠تضمفيعضويتهاممثلينعلى
مستوىعالمن:وزارةالعدل،وهيثةالرقابةوالتحقيق،والهيئةالوطنيةلمكافحة
الفسادوالديوانالعامللمحاسبةورئاسةأمنالدولة،والنيابةتتولى
مايأتى:
-١مراجعةالأنظمةوالتنظيماتوالأوامروالمراسيمالملكيةوالقراراتالتيتتأثربما
تضمنتهالبنودالسابقةواقتراحمايلزممنأنظمةأوتنظيماتأوتعديلالقائم
(٠٦١)
منها،وذلكبماينسجممعالاختصاصاتالمسندة-بموجبهذهالترتيبات-
إلىوتقومبوجهخاصبإعدادمشروعتنظيملهيئةالرقابةومكافحة
الفساد،يراعىفيذلكالاختصاصاتوالصلاحياتالمسندةإلىالهيئةبمافى
ذلكالاحكامالمتصلةبوحدةالتحقيقوالادعاءالجنائيودراسةمدىمناسبة
شمولاختصاصاتالهيئةأوبعضمنهاالقطاعالخاصوالجمعياتوالمؤسسات
الاهليةومافيحكمهاورفعمايتمخلالمدةلاتتجاوز
يومامنتاريخالمواقةعلىهذ
-٢القيام-بالاشتراكمعوزارةالعاليةووزارةالخدمةالمدنية-باتخاذمايلزم
لنقلماتحتاجههيئةالفسادموظفىهيئةالرقابة
والتحقيقووظائفهاالشاغرةوالمشغولةلمحةلذلك٠ونقل
الممتلكاتوالوثائقوالبودوالمخصماتالماليةالأخرىإلىالهيثةومعالجة
جميعستترتبعلىذلكومنهسكينالموظفينالذينسيتم
نقلهمإلىالهيئةعلىسلمهاالوظيغنيالحالميعلىارتبعلىذلكأي
زيادةعلىالاعتماداتالماليةالمخصصةالرقابةوالتحقيق
-٣القيام-بالأشتراكمعوزارةماليةووزارةألخدمةالمدنية-باتخاذمايلم
لثقلمنتحتاجلرقاةومكافحةالفسادمنالمدنيين
العاملينفيالمباحثالإداريةإليهاوتكليفمنتحتاجهمنالموظفين
العسكريينبالعملفيهاإلىحينوضعتنظيمخاصلهمفيالهيئةخلال
مدةلاتتجاوز(سنة)منتاريخالموافقةعلىهذهالترتيباتونقلالوظائف
المدنيةالشاغرةوالمشغولةوالاعتماداتالمخصصةلهااومعالجةجميعالآثار
التيستترتبعلىذلكومنهاتسكينالموظفينالمدنيينالذينسيتم
نقلهمإلىهيثةالرقابةومكافحةالفسادعلىسلمهاالوظيفيالحالي،علىألا
يتأثرالموظفونالعسكريونالذيسيكلفونبالعملفيالهيئةمنحيث

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي