تم دمج هيئة الرقابة والتحقيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت اسم "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، والتي تتولى مسؤوليات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. يتولى رئيس الهيئة الجديدة صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، مع إمكانية تفويض بعض الصلاحيات. تم دمج المباحث الإدارية كـ"التحريات" تحت الهيئة، مع تفويض رئيس الهيئة بممارسة صلاحيات رئيس المباحث. تم إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي مختصة بقضايا الفساد، مع اختصاص مكاني للمحكمة المختصة في الرياض. تم تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس ال...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4812|تاريخ العدد: 2020-01-03|عرض الإصدار