| تاريخ الإصدار: | 1440-11-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/126 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي بموجب الأمر الملكي، تم اعتماد نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لتنظيم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت. يشمل النظام تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لوضع آلية لاستحصال الضرائب وحماية بيانات المستهلكين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يُعرف النظام التجارة الإلكترونية ويحدد المصطلحات الأساسية، ويشمل أحكامًا تتعلق بترخيص موفري الخدمات الإلكترونية، وواجباتهم في تقديم معلومات واضحة للمستهلكين، وحماية خصوصيتهم.
يتعين على موفري الخدمة الالتزام بتقديم تفاصيل العقود وإصدار فوات... |