اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958) التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تهدف إلى وضع معايير موحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتعزيز التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية. تلزم الدول الأطراف بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، مع إمكانية رفض الاعتراف لأسباب محددة مثل عدم صحة اتفاق التحكيم أو عدم مراعاة الأصول القانونية. تسري الاتفاقية اعتبارًا من 7 يونيو 1959، وتفتح باب الانضمام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يمكن لأي طرف الانسحاب من الات...
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)