يتضمن القرار: الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، تحويل المركز إلى "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية".
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4873|تاريخ العدد: 2021-03-05|عرض الإصدار