| تاريخ الإصدار: | 1440-07-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 415 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-05-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء "مركز الإسناد والتصفية" بموجب القرار رقم (415) بتاريخ 14/2 هـ، ويتميز المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير العدل. يهدف المركز إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع، ويقوم بتصفية التركات والشركات والصناديق وبيع الأصول بناءً على طلب الجهات المعنية. يتكون مجلس إدارة المركز من ممثلين عن وزارات العدل والمالية والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد... |