| تاريخ الإصدار: | 1391-02-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/9 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-12-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة، موضحًا هيكل الإدارة واختصاصاتها وصلاحياتها. يتولى رئيس الديوان إصدار القرارات والتعليمات لتنظيم العمل، ويختار مديرًا لكل إدارة. يجب على المديرين تقديم تقارير دورية عن سير العمل، بما في ذلك أسباب التأخير ووسائل العلاج. يقوم الديوان بأعمال التدقيق والتفتيش وإعداد التقارير السنوية عن الحسابات. يتعين على الوزارات والدوائر الحكومية تقديم حساباتها الشهرية في المواعيد المحددة، مع استثناءات لحسابات الشهر الأخير من السنة المالية. يتم تنظيم الفروع... |