يتناول المستند موضوع التحكيم في المسائل الجنائية وفق الشريعة الإسلامية، حيث يميز بين التعزير المتعلق بالحق الخاص والحق العام. يُعتبر التحكيم وسيلة لحل المنازعات بناءً على اتفاق بين الخصوم، مع إمكانية العفو والصلح في الحقوق الخاصة، بينما لا يُقبل في الحقوق العامة. يُحدد ولي الأمر أو القاضي عقوبات الجرائم التعزيرية، التي تنقسم إلى جرائم منظمة وأخرى تُترك لتقدير القاضي. يتناول النص آراء الفقهاء حول مشروعية التحكيم في القضايا الجنائية، حيث يختلفون في جوازه في مسائل القصاص والحدود. يُبرز المستند أهمي...