وافق مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مع تعديل مهام مركز البحوث والدراسات الصحية لتشمل إجراء الدراسات الصحية وإدارة البيانات. تم تحديد اختصاصات اللجنة العليا للبحث والتطوير في اعتماد المنح لمشاريع الأبحاث. يتطلب القرار التنسيق مع هيئة تنمية البحث والابتكار، ويشمل اتفاقات بين وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة المعهد ووزير المالية. المعهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي، ويهدف إلى تحسين الصحة العامة وتمويل الأبحاث. يتولى وزير الصحة إدارة المعهد حتى تشكيل المجلس، الذي...