| تاريخ الإصدار: | 1432-07-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 213 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-12-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (213) الصادر بتاريخ 11/217-3ك١٤ه، الذي ينظم هيئة الهلال الأحمر السعودي كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرياض. تستند الهيئة إلى اتفاقيات جنيف وتلتزم برفع حسابها الختامي السنوي لمجلس الوزراء. تشمل الوثيقة تفاصيل حول الشارة الرسمية، أهداف الهيئة، مهامها في السلم والحرب، وهيكلها الإداري الذي يتضمن مجلس إدارة يمثل وزارات مختلفة.
تتضمن الوثيقة سياسات وخطط لتحقيق أهداف الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية والخدمة المدنية، وتحدد صلاحيات رئيس الهيئة ومهام ال... |