أعدت الهيئة العامة للأوقاف دليل استرشادي يوضح إجراءات تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، خاصة في المشاريع التنموية الكبرى. يتضمن الدليل معلومات مستندة إلى الأنظمة المعمول بها، ويحدد الإجراءات التي يجب على ناظر الأوقاف اتباعها، بما في ذلك الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات. المستندات المطلوبة تشمل صورة مصدقة من صك الملكية وصك النظارة وكروكي العقار. اللجان التنفيذية مسؤولة عن فحص الطلبات وتقدير قيمة العقار، بينما تتولى اللجنة المالية إعداد مستندات الصرف. يتم إصدار الشيكات من قبل صاح...