وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بموجب أمر ملكي على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك بعد مراجعة قرارات ومذكرات من مجلس الشورى ومجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية هذا النظام في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء. تم تكليف رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بتنفيذ هذا القرار. |