| تاريخ الإصدار: | 1444-03-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2022-108-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قواعد الإدراج المعتمدة من شركة تداول السعودية، المعدلة بموجب قرارات مجلس هيئة السوق المالية، وتتكون من ثمانية أبواب تشمل الأحكام العامة، شروط الإدراج، طلبات الإدراج، التغييرات في رأس المال، الالتزامات المستمرة، الملكية في الأوراق المالية، إلغاء الإدراج، والإدراج في السوق الموازية. تحدد الوثيقة متطلبات الإدراج، بما في ذلك دفع الرسوم وموافقة الهيئة، وضرورة أن تكون الشركة المصدرة شركة مساهمة مع عدد كافٍ من المساهمين وملكية عامة لا تقل عن 30%.
تتضمن الوثيقة أحكام إدراج الأوراق المال... |