إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1090/ب وتاريخ 1432/1/10هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 2ف / 2/52406ش وتاريخ 28-1429/8/29هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (19/م ب) وتاريخ 1428/1/1هـ، القاضي بدراسة تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1421/9/3هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/3/8هـ.
وبعد الاطلاع على السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1402/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 1417/10/24هـ، القاضي في البند (أولاً) منه بالموافقة على ضوابط إدخال نظام نقل المعلومات السريع المعروف باسم (شبكة الإنترنت العالمية) إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 1423/8/15هـ في شأن نتائج دراسة موضوع استخدام الأطباق الفضائية للحصول على خدمة (الإنترنت).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1425/8/13هـ في شأن تحديد صلاحيات الجهات المعنية فيما يتعلق بالمهمات التشغيلية لوحدة خدمات الإنترنت.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (221) وتاريخ 1430/5/10هـ، ورقم (110) وتاريخ 1432/3/17هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55/110) وتاريخ 1431/11/23هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 1432/4/9هـ.
يقرر:
الموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء