توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1090/ب وتاريخ 1432/1/10هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 2ف / 2/52406ش وتاريخ 28-1429/8/29هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (19/م ب) وتاريخ 1428/1/1هـ، القاضي بدراسة تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة.

  • وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1421/9/3هـ ولائحته التنفيذية.

  • وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/3/8هـ.

  • وبعد الاطلاع على السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1402/10/20هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 1417/10/24هـ، القاضي في البند (أولاً) منه بالموافقة على ضوابط إدخال نظام نقل المعلومات السريع المعروف باسم (شبكة الإنترنت العالمية) إلى المملكة.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 1423/8/15هـ في شأن نتائج دراسة موضوع استخدام الأطباق الفضائية للحصول على خدمة (الإنترنت).

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1425/8/13هـ في شأن تحديد صلاحيات الجهات المعنية فيما يتعلق بالمهمات التشغيلية لوحدة خدمات الإنترنت.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (221) وتاريخ 1430/5/10هـ، ورقم (110) وتاريخ 1432/3/17هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55/110) وتاريخ 1431/11/23هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 1432/4/9هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، بالصيغة المرافقة.

  • رئيس مجلس الوزراء

أولاً

  • تشكيل لجنة في وزارة الثقافة والإعلام بمشاركة مندوبين من وزارات: الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة، على أن تعمل هذه الخطة على تحقيق أهداف منها:

    • 1- غرس الحصانة الذاتية المبنية على المثل العليا والأخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة.

    • 2- توعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور بصفة عامة بأهمية المراقبة الأسرية الواعية للأبناء والبنات عند استخدامهم لوسائل الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 3- تشجيع المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص على إنتاج برامج تعليمية وتربوية وترفيهية هادفة تعنى بالناشئة تتضمن مواد مناسبة لمخاطبة عقولهم لإبراز محاسن الفضيلة ومساوئ الرذيلة، مع تطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية المحلية الخاصة بالأطفال والشباب ضمن إطار جاذب ومشوق.

ثانياً

  • تشجيع قيام وسائل إعلام (مقروءة، ومسموعة، ومرئية) هادفة وجاذبة لتكون بدائل للبث التلفزيوني الفضائي المباشر، كإنشاء شبكات محلية للكابلات التلفزيونية، أو تفعيل شبكة البث الرقمي وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك للحد من انتشار القنوات غير الأخلاقية. (وزارة الثقافة والإعلام).

ثالثاً

  • استنفار جميع الجهود واستخدام جميع الطرق والوسائل لرفع مستوى الوعي بأخطار الإباحية والمواد غير الأخلاقية وتوضيح الآثار السيئة المترتبة عليها، ومن ذلك:

    • 1- تشجيع شركات الدعاية والإعلام لنشر وعرض رسائل وإرشادات عن أخطار الإباحية عبر لوحاتها المنتشرة في أماكن ومواقع متعددة. (وزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون البلدية والقروية).

    • 2- حث شركات الاتصالات على بعث رسائل توعية وتثقيف عن أخطار المواد غير الأخلاقية وآثارها السيئة عبر شبكات الجوال لإيصالها إلى أكبر قدر ممكن من المجتمع بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثقافة والإعلام).

    • 3- حث خطباء وأئمة المساجد على تكرار توضيح أخطار الإباحية وعواقبها. (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد).

    • 4- نشر الوعي الصحي بخطورة الإباحية وعرض إحصائيات عن الأمراض الناجمة عنها وحث المدمنين عليها لمراجعة العيادات النفسية لتلقي العلاج اللازم. (وزارة الصحة والقطاعات الصحية في الجهات الحكومية الأخرى، ووزارة الثقافة والإعلام).

    • 5- دراسة تضمين بعض المناهج الدراسية موضوعات تثقيفية عن المواد غير الأخلاقية وما يترتب عليها من أخطار. (وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي).

    • 6- توعية الشباب وتحذيرهم من أخطار الإباحية وتبعاتها من خلال الأندية الرياضية وبيوت الشباب، وكذلك الاستفادة من أوقات المباريات الرياضية لبث رسائل توعية وإرشاد عبر شاشات الملاعب الرياضية والمراكز الصيفية ودعوة المحاضرين والمتخصصين لتوعية الشباب بتلك الأخطار. (الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام).

    • 7- تنظيم فعاليات وحملات ومحاضرات وندوات توجيه وإرشاد لتوضيح أخطار الإباحية وضررها على الفرد والأسرة والمجتمع عبر المنابر الإعلامية، والتعليمية، والتربوية، والاجتماعية، والرياضية، برعاية ودعم وتمويل من القطاعين العام والخاص. (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

رابعاً

  • حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها. (وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

خامساً

  • الإسراع في استكمال تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها جرائم الإباحية وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقاً للاختصاصات المقررة نظاماً لتلك الجهات. (وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

سادساً

  • اتخاذ جميع الخطوات الإدارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الإباحية والوصول إليها وتشجيع الاستخدام الأمثل للإنترنت، ومن ذلك ما يلي:

    • 1- توفير قوائم بيضاء مجانية لخدمة الإنترنت، والاستفادة من التجارب القائمة حاليًا في المملكة. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

    • 2- متابعة المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال الترشيح والحجب والتعامل بالطرق الفنية الممكنة مع وسائل تجاوزها سواء كان عن طريق مفوضات مفتوحة أو أطباق فضائية أو غيرها من الوسائل التي تؤدي إلى التجاوز، بالإضافة إلى الاستمرار في التعامل مع المواقع الإباحية التي تستجد والاستمرار في تلقي الطلبات لحجبها. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

    • 3- تشجيع المواقع السعودية على الإنترنت لوضع رابط يسهل على زائر تلك المواقع الوصول إلى صفحة تلقي طلب حجب المواقع الإباحية، والاستفادة من البرامج التجارية المخصصة لتقنين محتوى الإنترنت، ورفع وعي وثقافة مستخدمي الإنترنت في المملكة في مثل هذه البرامج وطرق استخدامها بالإضافة إلى دراسة إمكان تزويد المستخدمين بنسخ من تلك البرامج بشكل مجاني وذلك دون إخلال بحقوق الملكية الفكرية. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

    • 4- التعامل مع بروتوكولات الإنترنت المتطورة والتقنيات الأخرى لخدمات الإنترنت كخدمة البريد الإلكتروني وبرامج المحادثات الفورية، والبرامج الخاصة بتبادل الملفات (الصوتية، والنصية، والمرئية) والبث الشبكي الحي عن طريق الإنترنت، والعمل على الحد من خطر الاستخدام الخاطئ لهذه التقنيات بالطرق التقنية الممكنة. (وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

    • 5- التنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

سابعاً

  • وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام، والألعاب الإلكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري. (وزارة الثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

ثامناً

  • تزود وزارة الثقافة والإعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل المملكة، بالإضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم بالتعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آلياً لتسهيل رصدها.

تاسعاً

  • مطالبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية التي تعرض مواد إباحية تجنيب تغطية المملكة نطاق بثها وفقاً للأنظمة الدولية المعمول بها وربط ذلك بمصالحها الاقتصادية وغيرها في المملكة بالطرق الرسمية الممكنة من أجل الحد من ضرر تلك القنوات. (وزارة الثقافة والإعلام).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي