المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:٦
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم3289لعام1481ه
أطرافالقضية
القاضيابراهيمبنرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيوليدبنمحمد١لشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالمحكمةالتجاريةبالرياضعاصمالعيسىبوكالتهعنشركةعبداللهيوسفالحربي
وشريكهالمحدودةتجاريبطلبتضمن:أنهسبقأنصدرحكمالدائرةالتاسعةبتاريخ
القاضيبافتتاحإجراءالتسويةالوقائيةلشركةيوسفالحربيوشريكه،كماحددتالدائرة
موعدالتصويتالدائنينعلىفييومالخميسكماأنالدائرةقدقررتتعليقالمطالباتتجاه
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي