| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 3289 |
| التاريخ: | 1441-09-21 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في المحكمة التجارية بالرياض، قدمت شركة عبدالله يوسف الحربي وشريكه طلبًا لإجراء تسوية وقائية بعد حكم سابق بفتح هذا الإجراء. تم تحديد موعد لتصويت الدائنين، حيث أظهرت النتائج نسبة موافقة 29.39%، لكن الدائرة التجارية التاسعة رفضت التصديق على المقترح بسبب عدم إبلاغ جميع الدائنين بموعد التصويت، مما أدى إلى إنهاء إجراء التسوية وفتح إجراء إعادة التنظيم المالي. تم تعيين مشاري بن مقعد بن درويش كأمين للإجراء، مع رفع الحجز عن الحسابات البنكية للشركة.
أثيرت شكاوى من بعض الدائنين، بما في ذلك البنك الأول وشر... |