ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية

1. مقدمة

  • 1-1 تضمنت الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نظام الاتصالات على أنه " يتم تنظيم قطاع الاتصالات لحماية المصلحة العامة، ومصالح المستخدمين، والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات".

  • 2-1 نصـت المادة الثامنة عشـرة (18) من النظام بأنه: "على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصـالات – ممن تتوافر فيه الشـروط – أن يتقدم للهيئة بطلب للحصــول على ترخيص بذلك،وتصــدر الهيئة الترخيص وفقاً لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشــغلين الالتزام بالشــروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم.

  • 3-1 تضمنت المادة السابعة والثلاثين (37) من النظام أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بإساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.

  • 4-1 تضـــمنت المادة الثامنة والخمســـون (58) من اللائحة التنفيذية للنظام التزامات مقدمي الخدمة حيال حماية المعلومات الشـــخصـــية للمستخدمين.

  • 5-1 بناء على ما ســـبق، ولحاجة قطاع الاتصـــالات؛ فقد عملت الهيئة من خلال هذه الضـــوابط على تحديث إجراءاتها الهادفة للحد من الرسائل الاقتحامية لتشمل تطبيق حلول فنية جديدة لرفع كفاءة تقديم خدمات الاتصالات إلى المستخدمين النهائيين، بحيث تسهم في الحد من الرسائل الاقتحامية.

2. التعاريف

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني نفسها التي وردت في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، و سوف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1-2 " العنوان الإلكتروني": يقصد به عنوان يمكن التواصل من خلاله  إلكترونياً مثل البريد الالكتروني أو رقم هاتف متنقل.

    • 2-2 " رسالة الكترونية": يقصد بها الرسالة التي ترسل باستخدام شبكات الاتصالات، إلى عنوان الكتروني، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصـــية القصـــيرة (SMS) أو رســـائل الوســـائط المتعددة (MMS) أو رســـائل الفلاش( FlashSMS) أو الفاكس، ولا يشـــمل هذا التعريف المكالمات الصوتية.

    • 3-2 " رسالة اقتحامية": يقصد بها أي رسالة إلكترونية تُرسل دون تمكين المستخدم من تقديم طلب لإلغاء الاشتراك فيها، وذلك بواسطة أي وسـيلة اتصـال إلكترونية، بما في ذلك، على سـبيل المثال لا الحصـر، البريد الإلكتروني و الرسـائل النصـية القصـيرة (SMS) و رسـائل الوســــائط المتعددة (MMS) ورســــائل الفلاش( FlashSMS) والفاكس، ويســـتثنى من هذا التعريف الرســــائل التحذيرية والتوعوية والشخصية.

    • 4-2 " طلب إلغاء الاشـــتراك": يقصـــد به طلب مســـتلم رســـالة إلكترونية من المرســـل وقف إرســـال أي رســـائل إلكترونية أخرى إلى عنوانه الالكتروني.

    • 5-2 " المرسل": يقصد به الشخص الذي يرسل الرسالة الالكترونية.

    • 6-2 " المستلم": يقصد به الشخص الذي ترسل الرسالة الالكترونية إليه.

    • 7-2 برامج جمع العناوين"/Address Harvesting: يقصـــد بها البرامج الحاســـوبية المســـتخدمة للبحث في الإنترنت عن العناوين الإلكترونية وجمعها.

    • 8-2 " الهجوم العشـوائي" Dictionary Attack": يقصـد به إرسـال الرسـائل إلى عناوين الكترونية تم الحصـول عليها باسـتخدام طرق آلية، عن طريق الجمع بين الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو علامات الترقيم أو الرموز.

    • 9-2 " رسائل تحذيرية": رسائل نصية قصيرة (SMS) ذات أولوية عالية ومحتوى تحذيري ترسل لعموم المستخدمين في جميع مناطق المملكة أو بعضــها، من قبل الجهات الحكومية المختصــة بهدف التحذير من حدث وشــيك الوقوع أو تم وقوعه ، على أن تكون هذه الرســائل للأشخاص الموجودين في منطقة الخطر فقط.

    • 10-2 " رسائل توعوية": رسائل الكترونية ذات محتوى توعوي أو إرشادي ترسل لعموم المستخدمين (أو فئات محددة منهم) من قبل جهات ذات صفة اعتبارية مثل الجهات الحكومية والبنوك والمستشفيات والجامعات والمدارس والجمعيات وغيرها.

    • 11-2 " رسائل خدمية": رسائل الكترونية ذات محتوى خدمي، ترسل  لمستخدم محدد بغرض تزويده بخدمة متعاقد بشأنها أو إحاطته بعمليات تمت على تلك الخدمة أو مميزاتها وخياراتها أو تقديم بلاغ شخصي أو آلي مثل المواعيد، أو بغرض توثيق إلكتروني لتأكيد حيازته للرقم المتنقل مثل الدخول إلى مواقع أو برامج إلكترونية، ويكون ذلك بطلب أو موافقة المستخدم.

    • 12-2 " رسائل شخصية": رسائل نصية قصيرة (SMS) موجهة من رقم مستخدم محدد إلى رقم مستخدم محدد آخر.

    • 13-2 " رسائل دعائية": رسائل الكترونية ذات طابع تجاري أو تسويقي لمنتجات أو خدمات أو لجمع التبرعات أو التذكير بها.

3 .ضوابط إرسال رسالة الكترونية

  • 1-3 يجب على مرسل الرسالة الالكترونية الدعائية أن:

    • أ- يضّمن عنوانه الإلكتروني في رسالته الإلكترونية.

    • ب- يمكن المستلم من طلب إلغاء الاشتراك مجاناً وبطريقة سهلة.

    • ت- يتوقف عن إرسال أي رسائل أخرى بعد استلام طلب إلغاء الاشتراك خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من استلام طلب الإلغاء.

    • ث- يرسل إشعاراً يؤكد إلغاء الاشتراك بعد استلام طلب بذلك.

    • ج- لا يستخدم رسائل الفلاش النصية القصيرة ( Flash SMS).

  • 2-3 لا يجوز للمرسـل اسـتخدام برامج الهجوم العشـوائي أو برامج جمع العناوين، كما لا يجوز اسـتخدام العناوين الالكترونية التي تم الحصـول عليها بواسطة تلك البرامج.

  • 3-3 لا يجوز للمرسل إرسال رسائل اقتحامية.

4.مهمات ومسؤوليات مقدمي الخدمة

  • 1-4 وضــع شــروط واضــحة في عقود تقديم الخدمة المبرمة بين مقدمي خدمات الاتصــالات أنفســهم أو بين مقدمي خدمات الاتصــالات ومرسلي الرسائل الإلكترونية متفقة وهذه الضوابط وتوضح النتائج المترتبة على مخالفتها، كما يجب أن تتضمن إمكانية إلغاء الخدمة أو تعليقها فوراً بمجرد مخالفتها.

  • 2-4 توفير رابط في مكان بارز في موقعه على شـــبكة الإنترنت، يوفر المعلومات المتعلقة بضـــوابط الحد من الرســـائل الاقتحامية وكيفية الالتزام بها، والآليات المتاحة للمستخدمين للحد من الرسائل الاقتحامية.

  • 3-4 تزويد الهيئة أو أي جهة تحددها الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالرســائل الاقتحامية في أي وقت، بما في ذلك على ســبيل المثال لا الحصر، توفير المعلومات وإجراء التحقيقات والتدخل الفني.

  • 4-4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحايل على عناوين بروتوكولات الإنترنت ( IP Spoofing).

  • 5-4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إنشاء حسابات بريد الكتروني لدى مقدم الخدمة من دون تدخل بشري من منشئ الحساب.

  • 6-4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتحال أسماء شخصيات أو جهات أخرى غير الشخصية الحقيقية للمرسل وذلك في الرسائل القصيرة.

  • 7-4 التعاون مع مقدمي خدمات الاتصــالات الآخرين داخل المملكة وخارجها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الرســائل الاقتحامية المنقولة عبر شبكاتهم.

  • 8-4 التأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع استخدام شبكاتهم لإرسال رسائل اقتحامية، ومراقبة شبكاتهم للحد من هذه الرسائل، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للقضاء عليها.

  • 9-4 الالتزام بتصنيف الرسائل القصيرة إلى خمسة أنواع وهي:

    • أ- رسائل تحذيرية.

    • ب- رسائل توعوية.

    • ت- رسائل خدمية.

    • ث- رسائل شخصية.

    • ج- رسائل دعائية.

  • 10-4 يتم التعامل مع أنواع الرسائل القصيرة في المادة (9-4) وفق الإجراءات التالية:

    • 1-10-4 الرسائل من نوع (أ) و( ب) و( ت) و( ث) لا تخضع للترشيح (الفلترة) من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

    • 2-10-4 الرسائل من نوع (أ) و( ب) و( ت) و( ث) يجب أن لا تتضمن أي محتوى تجاري أو تسويقي وأن لا يتم الترويج من خلالها لأي منتجات أو خدمات تجارية وأن لا تهدف للربحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يتم جمع التبرعات من خلالها أو التذكير بها.

    • 3-10-4 الرسائل من نوع (ج) يجب أن تخضع للترشيح من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة رقم ( 9-10-4) أدناه.

    • 4-10-4 يجب أن ترســل الرســائل من النوع (ج) من خلال رموز قصــيرة خاصــة بها، ولا يتم إرســال أي نوع آخر من الرســائل من خلال هذه الرموز.

    • 5-10-4 يجب على مقدم خدمة الرسائل القصيرة إعداد قائمة محددة للعملاء المرسلين لديه "قائمة المُرسِلين" - تحدث بشكل مستمر- واعتمادها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بحيث يتم استخدام هذه الأسماء في خانة اسم المرسل (Tag Name ) للرسائل القصيرة، ويجب على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات كاملة عن كل اسم في القائمة والجهة التي يتبع لها الاسم ومسؤول الاتصال لدى الجهة لتقديمها للهيئة عند الطلب.

    • 6-10-4 يجب إرســـال كافة الرســـائل للأنواع (أ) و( ب) و( ت) و(ج) من خلال قائمة المرسِـــلين المعتمدة لدى مقدمي خدمات الاتصـــالات المتنقلة.

    • 7-10-4 يجب أن يحتوي النوع (ج) من الرســـائل لاســـم المرســـل (TagName) على اللاحقة(AD-) بعد اســـم الجهة المرســـلة لتدل على طبيعة المحتوى الإعلاني لها مثل (XXXX-AD ) ، ويســتثنى من ذلك الرســائل التفاعلية (اســم المرســل عبارة عن مجموعة أرقام) عند تضمين النص التالي في نص الرسالة "هذه الرسالة دعائية ويمكن إيقاف استقبالها".

    • 8-10-4 يمنع إرسال الرسائل من النوع ( ب) و (ج) من الساعة (10) مساءً حتى الساعة (8) صباحا.ً

    • 9-10-4 توفير خدمة ترشـيح مجانية من مقدمي خدمات الاتصـالات المتنقلة للمسـتخدمين عبر الرسـائل النصـية القصـيرة تمكنهم من منع إستقبال الرسائل غير المرغوبة من النوع (ج)، على أن تتضمن الخدمة ما يلي:

      • • رقم قصير مخصص لرسائل الأوامر الآلية لخدمة الترشيح.

      • • توفير الخيار لكل مستخدم بمنع أو رفع المنع من استقبال الرسائل من النوع (ج) من جميع  المرسِلين لذلك النوع دفعة واحدة وفق رغبة المستخدم.

      • • توفير الخيار لكل مســـتخدم بمنع أو رفع المنع من اســـتقبال رســـائل من النوع (ج) من أســـماء مرســـلين محددين ( Tag Names) وفق رغبة المستخدم.

    • وللمزيد من الإيضاح حول آلية التعامل مع أنواع الرسائل النصية ونظام الترشيح يمكن الرجوع للرسم التوضيحي رقم ( Error! Reference source not found).

5. أحكام ختامية

  • 1-5 تطبق هذه الضوابط على الرسائل الإلكترونية الصادرة من داخل المملكة.

  • 2-5 تقوم الهيئة بمتابعة الالتزام بهذه الضوابط، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين لها وفق أنظمتها.

  • 3-5 تحل هذه الضــوابط محل ضــوابط الحد من الرســائل الاقتحامية الصــادرة بالقرار رقم 1431/259 والتاريخ 1431/4/12هـ، وإجراءات الحد من الرسائل الاقتحامية المبلغة لمقدمي الخدمة بتاريخ 1439/5/25هـ.