| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2024-05-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة ضريبة التصرفات العقارية في السعودية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 5% على بيع العقارات لدعم المواطنين والمطورين. تم إعفاء توريدات العقارات من ضريبة القيمة المضافة، وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات على المساكن الأولى التي تتجاوز قيمتها مليون ريال. الهيئة المسؤولة عن تطبيق الضريبة هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي تهدف إلى تحقيق الالتزام الضريبي وتنظيم الأنشطة الجمركية. تشمل الوثيقة تفاصيل حول استحقاق الضريبة، الاستثناءات، آلية التنفيذ، الغرامات، وحقوق الاعتراض، بالإضافة إلى التزامات المت... |