| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-11-10 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت الهيئة العليا إلغاء قرار الهيئة الابتدائية وتكليف الشركة بدفع تعويض مالي للعامل وتسوية مستحقاته النظامية. القرار النهائي يلزم الشركة بدفع مبلغ محدد للعامل وتسوية مستحقاته النظامية. تم تقديم طلب استئناف ضد قرار الهيئة الابتدائية وتم تقديم مذكرة استئناف جديدة ومذكرة توضيحية. تم إصدار قرار ابتدائي وجاهي بحق المدعي والجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 1500 ريال للمدعي. المدعي يطلب من الهيئة تأكيد الحكم الصادر في القضية وتسوية المستحقات المالية له. القضية تتعلق بتقديم الدعوى أمام مكتب العمل والهيئة، وه... |