| تاريخ الإصدار: | 1403-07-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/42 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-04-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق ملك المملكة العربية السعودية، فهد بن عبد العزيز آل سعود، على مشروع نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بعد الاطلاع على الأنظمة ذات الصلة. يتضمن النظام معايير لفحص وتحليل المعادن والأحجار، وشروط لممارسة التجارة تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة. يحظر بيع أو عرض المعادن والأحجار دون الالتزام بالمعايير، ويحدد الرسوم المتعلقة بالفحص وإصدار الشهادات. كما ينظم التعامل مع الطرود المستوردة، ويهدف إلى حماية جودة المعادن والأحجار من التلاعب. يتضمن النظام عقوبات بالسجن والغرامات للمخالفين، وي... |