| النوع: | أمر سامي |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-11-18 |
| رقم المستند: | 61773 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة محضر اللجنة المالية الذي يوصي بتطبيق توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لتحسين كفاءة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي. تم تكليف المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المتعلقة بالكفاءة. تشمل التوصيات التنسيق بين وزارة المالية والمركز، وإنشاء فرق عمل في الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد استهلاكات الطاقة، وتزويد المركز بالبيانات اللازمة. كما يُشدد على أهمية شراء المركبات عالية الكفاءة وتطبيق الشراء الموحد للوقود. يُ... |