| تاريخ الإصدار: | 1441-01-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/17 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 25/1/1441هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً بالموافقة على "نظام الشركات المهنية" الذي ينظم الشركات التي يمارس فيها الأفراد المرخص لهم مهنة حرة. يحدد النظام الأشكال القانونية الممكنة مثل شركة التضامن والمساهمة، ويمنع الشركاء من اكتساب صفة التاجر. يتناول النظام شروط تأسيس وإدارة الشركات المهنية، ويشترط الحصول على ترخيص من الوزارة، مع ضرورة قيد الشركات في سجل خاص. يُحظر على الشركاء ممارسة نفس المهنة في شركات مهنية أخرى، ويجب أن يتوقف الشريك عن العمل في حال فقدان ترخيصه. كما ينظم النظام كي... |