تتضمن التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الإعلانات المتعلقة بصناديق الاستثمار، مقسمة إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول يركز على صناديق الاستثمار العامة، ويتناول إعلانات تعارض المصالح، انتهاء مدة الصندوق، تعيين أمين حفظ بديل، توزيعات الصندوق، وتحديث الشروط والأحكام. الفصل الثاني يختص بصناديق الاستثمار العقاري، مع التركيز على تغيير عضوية مجلس الإدارة والدعوات لاجتماعات مالكي الوحدات. الفصل الثالث يتعلق بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، بما في ذلك الموافقة عل...