يتناول النص توجيهات البنك المركزي السعودي بشأن حوكمة المؤسسات المالية، حيث يحدد مبادئ الحوكمة الأساسية مثل مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة، تشكيل المجلس، مسؤولياته، حقوق المساهمين، والإفصاح والشفافية. يشدد على أهمية استقلالية الأعضاء، ويحدد الشروط التي تمنع الاستقلالية. يتطلب النص حضور الأعضاء للاجتماعات بانتظام، ويحدد عدد الأعضاء بين خمسة إلى أحد عشر، مع ضرورة وجود أعضاء مستقلين. كما يوضح مسؤوليات المجلس والإدارة التنفيذية، بما في ذلك إعداد التقارير وإدارة المخاطر. يتناول النص أيضًا تشكيل اللجان المن...