| تاريخ الإصدار: | 1444-01-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1444/1/22296 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية قراراً وزارياً يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، يمنح مهلة 12 شهراً لتصحيح الأوضاع وفقاً لأحكام اللائحة. تشمل اللائحة تعريفات، نطاق التطبيق، أحكام عامة، خدمات الأرصاد، تصاريح، تراخيص، والمقابل المالي للخدمات، بالإضافة إلى أحكام التفتيش والعقوبات وحق الاعتراض. يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون ترخيص، ويجب على المشاريع الحصول على البيانات من المركز أو مقدمي خدمات مرخصين. يتولى المركز الوطني للأرصاد مسؤوليات إصدار وتجديد التراخيص، ويحق... |