| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1442-10-13 |
| رقم المستند: | 594 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار مع استمرار العمل بالأحكام الحالية. سيتم إنشاء "مركز الخدمة الشاملة" في الوزارة، يضم ممثلين من جهات حكومية مختلفة، بهدف توحيد إجراءات استقبال الطلبات وتسريع إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والتأشيرات. كما تم تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه لتقديم خدمات موحدة للمستثمرين. صدر قرار مجلس الوزراء رقم (259) بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي، حيث أضيفت فقرة جديدة تتعلق بتمثيل وزارة الاستثمار، وتم تعديل بعض التعريفات والعبارات في النظام لتستبدل "الهيئة" بـ"الوزارة"... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |