المادة الأولى
أعضاء هيئة التدريس هم:
1 - الأستاذة
2- الأساتذة المشاركون.
3- الأساتذة المساعدون.
أعضاء هيئة التدريس هم:
1 - الأستاذة
2- الأساتذة المشاركون.
3- الأساتذة المساعدون.
يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة المحاضرون والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين.
تؤلَّف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها:
1- اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات.
2- إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقاً للمعايير الآتية :
أ- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية .
ب- عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم .
جـ - عدد المبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
3- اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية.
4- دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى وزارة الخدمة المدنية.
يشترط لتعيين المعيد:
1- أن يكون حاصلاًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيداً جداً على الأقل.
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1 - أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2 - أن يكون تقديره العام في الماجستير (جيداً جداً) على الأقل ( إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير)
3 - ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
يشترط لتعيين مساعد الباحث:
1- بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير، (يسمى مساعد باحث أ) :
أ- الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، بتقدير عام جيد جداً على الأقل ، إن كان حاصلاً على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
ب- أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.
2- بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية ( البكالوريوس أو ما يعادلها ) ، ( ويسمى مساعد باحث ب).
أ- الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب- أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.
1- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
2- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
3- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
4- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.